اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 11 صفحة : 519
..........
الانتفاع بجلدها، لطهارته. ذهب إلى ذلك الشيخ [1] و أتباعه [2] و ابن إدريس [3] و جملة المتأخّرين [4].
و المستند رواية سماعة قال: «سألته عن تحريم السباع و جلودها، فقال:
أما اللحوم فدعها، و أما الجلود فاركبوا عليها و لا تصلّوا فيها» [5]. و قوله أيضا:
«سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ فقال: إذا رميت و سمّيت فانتفع بجلده» [6].
و للأصل، و مشاركتها للمأكول في المقتضي كما تقدّم [7].
و لا يخفى عليك ضعف هذه الأدلّة، فإن الروايتين- مع كون راويهما سماعة- موقوفتان، و كون الظاهر أن المسؤول عنه الامام غير كاف في جواز العمل بمقتضاهما. نعم، قال الشهيد- (رحمه الله)- في الشرح [8]: إنه لا نعلم القائل بعدم وقوع الذكاة عليها. فإن تمَّ الإجماع على ذلك على وجه يفيد الحجّية كان الاستدلال به أولى، و إلا فإثبات طهارة الميتة بمثل هذه الأدلّة بعيد.
و أما الاستدلال: بأن الأصحاب مفتون بجواز استعمال جلود السباع، بل