responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 519

..........


الانتفاع بجلدها، لطهارته. ذهب إلى ذلك الشيخ [1] و أتباعه [2] و ابن إدريس [3] و جملة المتأخّرين [4].

و المستند رواية سماعة قال: «سألته عن تحريم السباع و جلودها، فقال:

أما اللحوم فدعها، و أما الجلود فاركبوا عليها و لا تصلّوا فيها» [5]. و قوله أيضا:

«سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ فقال: إذا رميت و سمّيت فانتفع بجلده» [6].

و للأصل، و مشاركتها للمأكول في المقتضي كما تقدّم [7].

و لا يخفى عليك ضعف هذه الأدلّة، فإن الروايتين- مع كون راويهما سماعة- موقوفتان، و كون الظاهر أن المسؤول عنه الامام غير كاف في جواز العمل بمقتضاهما. نعم، قال الشهيد- (رحمه الله)- في الشرح [8]: إنه لا نعلم القائل بعدم وقوع الذكاة عليها. فإن تمَّ الإجماع على ذلك على وجه يفيد الحجّية كان الاستدلال به أولى، و إلا فإثبات طهارة الميتة بمثل هذه الأدلّة بعيد.

و أما الاستدلال: بأن الأصحاب مفتون بجواز استعمال جلود السباع، بل


[1] النهاية: 586- 587.

[2] المهذّب 2: 442، الوسيلة: 362.

[3] السرائر 3: 114.

[4] قواعد الأحكام 2: 154، إيضاح الفوائد 4: 131- 132، الدروس الشرعيّة 2: 410.

[5] التهذيب 9: 79 ح 338، الوسائل 16: 321 ب «3» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 4، و الرواية نقلها الشارح «قده» هنا باختصار.

[6] التهذيب 9: 79 ح 339، الوسائل 16: 368 ب «34» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 4.

[7] في ص: 516- 517.

[8] غاية المراد: 272.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست