(1) هذا التعليل موجود في الأخبار، ففي رواية عبد الرحمن بن سيابة قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن السمك يصاد ثمَّ يجعل في شيء ثمَّ يعاد في الماء فيموت فيه، فقال: لا تأكله، لأنه مات في الذي فيه حياته» [3].
قوله: «و هل يحلّ أكل. إلخ».
(2) القول بتحريم أكله حيّا للشيخ في المبسوط [4]، استنادا إلى أن ذكاته إخراجه من الماء حيّا و موته خارجه، فقبل موته لم تحصل الذكاة، و لهذا لو عاد إلى الماء و مات فيه حرم، و لو كان قد تمّت ذكاته لما حرم بعدها.