responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 505

و لو أخذ و أعيد (1) في الماء فمات، لم يحلّ و إن كان ناشبا في الآلة، لأنه مات فيما فيه حياته.

و هل يحلّ أكل (2) السمك حيّا؟ قيل: لا. و الوجه الجواز، لأنه مذكّى.


عن مجوسيّ يصيد السمك أ يؤكل منه؟ فقال: ما كنت لآكله حتى أنظر إليه» [1] يعني: تراه يخرج من الماء حيّا. و في حسنة الحلبي: «لا بأس بصيدهم، يعني:

المجوس، إنما صيد الحيتان أخذه» [2].

قوله: «و لو أخذ و أعيد. إلخ».

(1) هذا التعليل موجود في الأخبار، ففي رواية عبد الرحمن بن سيابة قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن السمك يصاد ثمَّ يجعل في شيء ثمَّ يعاد في الماء فيموت فيه، فقال: لا تأكله، لأنه مات في الذي فيه حياته» [3].

قوله: «و هل يحلّ أكل. إلخ».

(2) القول بتحريم أكله حيّا للشيخ في المبسوط [4]، استنادا إلى أن ذكاته إخراجه من الماء حيّا و موته خارجه، فقبل موته لم تحصل الذكاة، و لهذا لو عاد إلى الماء و مات فيه حرم، و لو كان قد تمّت ذكاته لما حرم بعدها.


[1] التهذيب 9: 9 ح 32، الاستبصار 4: 62 ح 220، الوسائل 16: 298 ب «32» من أبواب الذبائح ح 2.

[2] تقدّم ذكر مصادرها في ص: 502، هامش (3).

[3] الكافي 6: 216 ح 3، الفقيه 3: 206 ح 945، التهذيب 9: 11 ح 40، الوسائل 16:

300 ب «33» من أبواب الذبائح ح 2.

[4] المبسوط 6: 277.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست