(1) هذا هو المشهور بين الأصحاب، و عليه العمل. و قد تقدّم [2] من الأخبار الصحيحة ما يدلّ عليه.
و ظاهر المفيد [3] تحريم ما أخرجه الكافر مطلقا. و قال ابن زهرة [4]:
الاحتياط تحريم ما أخرجه الكافر. و قضيّة كلام الشيخ في الاستبصار [5] الحلّ إذا أخذه منه المسلم حيّا، لرواية عيسى بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في صيد المجوس: «لا بأس إذا أعطوكه حيّا، و السمك أيضا، و إلا فلا تجز شهادتهم إلا أن تشهده» [6].
و المذهب هو الأول. و الرواية محمولة على اعتبار مشاهدة المسلم قد أخرجوه حيّا و مات خارجا، كما يدلّ عليه آخر الرواية و صريح غيرها من الأخبار الكثيرة، كصحيحة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام)