responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 504

و لو أخرجه مجوسيّ (1) أو مشرك، فمات في يده، حلّ. و لا يحلّ أكل ما يوجد في يده، حتى يعلم أنه مات بعد إخراجه من الماء.


و إن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها» [1].

قوله: «و لو أخرجه مجوسيّ. إلخ».

(1) هذا هو المشهور بين الأصحاب، و عليه العمل. و قد تقدّم [2] من الأخبار الصحيحة ما يدلّ عليه.

و ظاهر المفيد [3] تحريم ما أخرجه الكافر مطلقا. و قال ابن زهرة [4]:

الاحتياط تحريم ما أخرجه الكافر. و قضيّة كلام الشيخ في الاستبصار [5] الحلّ إذا أخذه منه المسلم حيّا، لرواية عيسى بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في صيد المجوس: «لا بأس إذا أعطوكه حيّا، و السمك أيضا، و إلا فلا تجز شهادتهم إلا أن تشهده» [6].

و المذهب هو الأول. و الرواية محمولة على اعتبار مشاهدة المسلم قد أخرجوه حيّا و مات خارجا، كما يدلّ عليه آخر الرواية و صريح غيرها من الأخبار الكثيرة، كصحيحة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام)


[1] الكافي 6: 218 ح 11، التهذيب 9: 7 ح 23، الاستبصار 4: 61 ح 213، الوسائل 16:

301 ب «34» من أبواب الذبائح ح 1.

[2] في الصفحة السابقة.

[3] المقنعة: 577.

[4] غنية النزوع: 397.

[5] الاستبصار 4: 64 ذيل ح 228.

[6] الكافي 6: 217 ح 8، التهذيب 9: 10 ح 33، الاستبصار 4: 64 ح 229، الوسائل 16:

243 ب «34» من أبواب الصيد.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست