responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 500

..........


و ربما قيل بثبوته، لأن إراقة الدم من المالك مقصودة و قد فوّتها عليه.

و فصّل بعضهم [1] فقال: إن ذبحها و في الوقت سعة فعليه الأرش، لأنه لم يتعيّن ذبحه حينئذ، و إن ضاق و لم يبق إلا ما يسع الذبح فذبحها فلا أرش عليه، لتعيّن الوقت.

و على تقدير ثبوت الأرش ففيه أوجه:

أحدها: أنه للمضحّي، لأنه ليس من عين الأضحيّة حتى يستحقّه المساكين.

و ثانيها: أنه للمساكين خاصّة، لأنه بدل بعض الأضحيّة، و ليس للمضحّي من الأضحيّة إلا الأكل.

و الثالث: أن يسلك به مسلك الضحايا. و على هذا فيشتري به شاة، فإن لم يتيسّر عاد ما سبق من شراء جزء [2] أو لحم أو تفرقة نفسه.

هذا كلّه إذا ذبحه الأجنبي و اللحم باق بحاله، فأما إذا أكله أو فرّقه في مصارفه و تعذّر استرداده فهو كالإتلاف، لأن تعيين المصروف إليه إلى المضحّي، فعليه الضمان، و يشتري المالك بعوضه أضحيّة أخرى كما مرّ [3]. و يحتمل وقوع التفرقة عن المالك كالذبح.

و على تقدير الضمان ففي كيفيّته أوجه:

أحدها: أن يضمن قيمة اللحم بناء على عدم ثبوت الأرش عليه بالذبح.

و الثاني: أن يضمن أرش الذبح و قيمة اللحم.


[1] راجع الحاوي الكبير 15: 112- 113، روضة الطالبين 2: 482- 483.

[2] في «ط»: شراء آخر أو.

[3] في ص: 498.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست