responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 499

[الخامسة: لو نذر أضحيّة، فذبحها يوم النحر غيره، و لم ينو عن صاحبها، لم تجز عنه]

الخامسة: لو نذر أضحيّة، فذبحها (1) يوم النحر غيره، و لم ينو عن صاحبها، لم تجز عنه. و لو نوى عنه، أجزأته و إن لم يأمره.


يأخذ قيمته و لا يشتري بها عبدا آخر و يعتقه، لأن ملكه هناك لم يزل عنه، و مستحقّ العتق قد هلك بالقتل، و مستحقّوا الأضحيّة باقون.

و إن لم يجد بالقيمة أو الأرش ما يصلح للأضحيّة، فإن أمكن أن يشتري به شقصا من أضحيّة لزمه شراؤه و الذبح مع الشريك، و لا يجزي إخراج القيمة، كما لا يجزي إخراجها عن الأصل بدلا عن التضحية. فإن تعذّر ذلك اشترى به لحما و فرّقه على وجهها، لأنه أقرب إلى التضحية من تفرقة الدراهم. و لا يجزي اللحم مع إمكان الشركة في الحيّ، لأن إراقة الدم من جملة الحقّ المطلوب للّه تعالى فيها. و لو تعذّر جميع ذلك تصدّق بالعوض.

قوله: «لو نذر أضحيّة فذبحها. إلخ».

(1) إذا نذر الأضحيّة المعيّنة تعيّنت للذبح و التفرقة على وجهها. فإن ضلّت فوجدها غيره و ذبحها، أو ذبحها من غير ضلال، فإن نوى عن صاحبها أجزأت عنه، لما ذكرنا من تعيّنها، فوقع الذبح موقعه، فيأخذ صاحبها لحمها و يفرّقه. و إن لم ينوه عنه فقد أطلق المصنف و غيره [1] أنه لا يجزي. و هو مبنيّ على أن التعيين السابق لا يغني عن النّية عند الذبح، فلا يقع [هو] [2] موقعها. و على هذا فيلزم الذابح القيمة كما سلف.

و على تقدير وقوعها موقعها هل يجب على الذابح أرش ما نقص بالذبح؟

الأشهر العدم، لأنه لم يفوّت عليه شيئا مقصودا، بل خفّف عنه مئونة.


[1] الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 534 مسألة (21)، إرشاد الأذهان 1: 334.

[2] من «د، ط، م» فقط.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست