responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 434

و الصيد الذي يحلّ (1) بقتل الكلب له، أو الآلة، في غير موضع الذكاة، هو كلّ ما كان ممتنعا، وحشيّا كان أو إنسيّا.

و كذلك ما يصول من البهائم، أو يتردّى في بئر و شبهها، و يتعذّر ذبحه أو نحره، فإنه يكفي عقرها في استباحتها، و لا يختصّ العقر حينئذ بموضع من جسدها.


لا يحلّ، لأنه مضى في تلك الجهة باختياره، فهو كما لو استرسل [1] بنفسه.

و الأظهر [2] عندهم المساواة، لأنه أرسله على الصيد و قد أخذه، و تكليفه بأن لا يعدل من جهة إلى أخرى غير معتبر. و كذلك لو عدل الصيد عن تلك الجهة إلى غيرها فتبعه الكلب لم يضرّ.

و ربما عكس بعضهم الحكم، فجعل صيد الكلب لغير المعيّن أولى بالحلّ من السهم إذا أخطأ إلى غير المعيّن، لأن تسديد السهم على ظبية من السرب ممكن، و إغراء الكلب على ظبية منه غير ممكن.

قوله: «و الصيد الذي يحلّ. إلخ».

(1) الحيوان المحلّل لحمه المحرّم ميتته إما أن يكون مقدورا على ذبحه و ما في معناه، أو غير مقدور بأن كان متنفّرا متوحّشا. فالمقدور عليه لا يحلّ إلا بالذبح في الحلق أو اللبّة على ما يأتي [3] تفصيله. و لا فرق فيه بين ما هو إنسيّ في الأصل، و بين الوحشيّ إذا استأنس أو حصل الظفر به. و المتوحّش كالصيد جميع أجزائه مذبح ما دام على توحّشه، حتى إذا رمى إليه سهما أو أرسل كلبا فأصاب


[1] كذا في إحدى الحجريّتين، و فيما لدينا من النسخ الخطّية: أرسل.

[2] انظر الهامش (2) في الصفحة السابقة.

[3] في ص: 473 و 475.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست