responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 435

..........


شيئا من بدنه و مات حلّ. و هو في الصيد الوحشيّ موضع وفاق بين المسلمين، و في الإنسيّ إذا توحّش- كما إذا ندّ [1] بعير- موضع وفاق منّا و من أكثر [2] العامّة.

و خالف فيه مالك [3]، فقال: لا يحلّ إلا بقطع الحلقوم.

لنا: ما روي عن أبي ثعلبة الخشني قال: «قلت: يا رسول اللّه إن لي كلابا مكلّبة فأفتني في صيدها، قال: كل ما أمسكن عليك، قلت: ذكيّ و غير ذكيّ، قال: ذكيّ و غير ذكيّ» [4]. و ما روي أن بعيرا ندّ فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله): «إن لهذه أو أبد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا» [5]. و الأوابد: المتوحّشة. و روي أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) سئل عن بعير تردّى في بئر فقال (صلّى اللّه عليه و آله): «لو طعنت في خاصرته لحلّ لك» [6]. و عن جابر رضي اللّه عنه أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «كلّ إنسيّة توحّشت فذكّها ذكاة الوحشيّة» [7].

و من طريق الأصحاب صحيحة الحلبي قال: «قال أبو عبد اللّه (عليه السلام)


[1] ندّ البعير: إذا شرد. لسان العرب 3: 419.

[2] انظر الحاوي الكبير 15: 26- 27، بدائع الصنائع 5: 43، المغني لابن قدامة 11: 35، روضة الطالبين 2: 508- 509.

[3] الكافي للقرطبي 1: 434، بداية المجتهد 1: 454.

[4] مسند أحمد 2: 184، سنن أبي داود 3: 110 ح 2857، نصب الراية 4: 313 ح 2.

[5] مسند أحمد 3: 463، صحيح البخاري 7: 118، صحيح مسلم 3: 1558 ح 20، سنن ابن ماجه 2: 1062 ح 3183، سنن النسائي 7: 191- 192، سنن البيهقي 9: 246.

[6] الكتاب المصنّف لابن أبي شيبة 5: 394، سنن الدارمي 2: 82، سنن ابن ماجه 2:

1063 ح 3184، سنن أبي داود 3: 103 ح 2825، سنن الترمذي 4: 62 ح 1481، سنن النسائي 7: 228، سنن البيهقي 9: 246، و في المصادر: في فخذها.

[7] الكامل في الضعفاء 2: 852.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست