اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 11 صفحة : 435
..........
شيئا من بدنه و مات حلّ. و هو في الصيد الوحشيّ موضع وفاق بين المسلمين، و في الإنسيّ إذا توحّش- كما إذا ندّ [1] بعير- موضع وفاق منّا و من أكثر [2] العامّة.
و خالف فيه مالك [3]، فقال: لا يحلّ إلا بقطع الحلقوم.
لنا: ما روي عن أبي ثعلبة الخشني قال: «قلت: يا رسول اللّه إن لي كلابا مكلّبة فأفتني في صيدها، قال: كل ما أمسكن عليك، قلت: ذكيّ و غير ذكيّ، قال: ذكيّ و غير ذكيّ» [4]. و ما روي أن بعيرا ندّ فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله): «إن لهذه أو أبد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا» [5]. و الأوابد: المتوحّشة. و روي أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) سئل عن بعير تردّى في بئر فقال (صلّى اللّه عليه و آله): «لو طعنت في خاصرته لحلّ لك» [6]. و عن جابر رضي اللّه عنه أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «كلّ إنسيّة توحّشت فذكّها ذكاة الوحشيّة» [7].
و من طريق الأصحاب صحيحة الحلبي قال: «قال أبو عبد اللّه (عليه السلام)