اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 11 صفحة : 40
[الثالثة: الجمع المنكّر يحمل على الثلاثة]
الثالثة: الجمع المنكّر (1) يحمل على الثلاثة، كقوله: له عليّ دراهم أو دنانير.
و بالعكس مطلقا، نصّ عليه المحقّقون من النحاة كالزمخشري [1] و ابن هشام [2] و غيرهما [3]، و جعلوا منه قوله تعالى يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرٰامِ قِتٰالٍ فِيهِ[4] و قوله تعالى قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ[5] و غير ذلك من الآيات القرآنيّة و الشواهد اللغويّة.
و يتفرّع على التعليلين ما لو كان المقرّ له عبدا، فعلى الأول يصحّ التفسير، لأنه مال، لا على الثاني، لاقتضاء مفعولي الفعل المغايرة. و هذا هو الذي اختاره الشهيد في الدروس [6]. و هو حسن.
قوله: «الجمع المنكّر. إلخ».
(1) احترز بالمنكّر عمّا لو كان الجمع معرّفا، فإنه يفيد العموم كما حقّق في الأصول، فربما لا يحمل على الثلاثة.
و فيه نظر، لأن العموم هنا غير مراد، و ليس له حدّ يوقف عليه، فلا فرق في الحمل على الثلاثة بين المعرّف و المنكّر، كما لا يفرّق فيه بين جمع القلّة و الكثرة، و الفرق بينهما اصطلاح خاصّ لا يجري في المحاورات العرفيّة.