responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 312

و يشترط فيه القصد. (1) فلا يصحّ من المكره، و لا السكران، و لا الغضبان الذي لا قصد له.

[و أما الصيغة]

و أما الصيغة، (2) فهي: إما برّ، أو زجر، أو تبرّع.

فالبرّ: قد يكون شكرا للنعمة، كقوله: إن أعطيت مالا أو ولدا أو قدم المسافر فللّه عليّ كذا. و قد يكون دفعا لبليّة، كقوله: إن برئ المريض أو تخطّاني المكروه فللّه عليّ كذا.

و الزجر أن يقول: إن فعلت كذا فللّه عليّ كذا، أو إن لم أفعل كذا فللّه عليّ كذا.

و التبرّع أن يقول: للّه عليّ كذا.

و لا ريب في انعقاد النذر بالأوليين. و في الثالثة خلاف، و الانعقاد أصحّ.


قوله: «و يشترط فيه القصد. إلخ».

(1) لا فرق في الإكراه بين الرافع للقصد و غيره كما في نظائره، لأنّ المعتبر قصد الصيغة الخاصّة و إن بقي القصد إلى غيرها، و هو منتف في المكره عليها.

و أما السكران و الغضبان على وجه يرتفع قصده فأصل القصد منتف عنهما.

و يشترط أيضا انتفاء الحجر عليه في المال إن كان المنذور عبادة ماليّة. و لو كان بدنيّة صحّ نذر السفيه و المفلّس. و لو التزم المفلّس مالا في الذمّة من غير تخصيصه بما وقع عليه الحجر صحّ أيضا، و يؤدّيه بعد البراءة من حقوق الغرماء.

و لو عيّنه في ماله كان كما لو أعتق أو وهب في مراعاته بالفكّ. و مثله ما لو نذر عتق العبد المرهون. و يحتمل إلغاؤه كما لو نذر عتق عبد غير مملوك له.

قوله: «و أما الصيغة. إلخ».

(2) النذر ينقسم إلى: نذر برّ و طاعة، و إلى: نذر زجر و لجاج. و نذر البرّ نوعان:

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست