responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 311

..........


الصيغة صيغة نذر- و إن كان من كلام السائل إلا أن الامام (عليه السلام) أقرّه عليه فكان كتلفّظه به.

و فيه نظر، لأنهما معنيان مختلفان، و اتّفاقهما في بعض الأحكام لا يقتضي تساويهما في هذا الحكم. و إطلاق اليمين عليه في الرواية مجاز، لوجود خواصّه فيه، من عدم فهمه من إطلاق اللفظ، و جواز سلبه عنه، و غيرهما. و يجوز للإمام إقراره على المجاز، خصوصا مع تصريحه في السؤال بكونه نذرا أيضا حيث قال:

«فقلت: للّه عليّ. إلى آخره». و عموم [1] الأدلّة الدالّة على وجوب الوفاء بالنذر من الكتاب و السنّة لا يتخصّص في موضع النزاع بمثل هذه التمحّلات.

و المصنف- (رحمه الله)- ألحق نذر الزوجة و المملوك باليمين، و لم يذكر الولد مع مشاركته لهما في الحكم، خصوصا للزوجة. و كذلك فعل العلامة في القواعد [2] و التحرير [3]، و كذلك الشهيد في اللمعة [4]. و في الإرشاد [5] و الدروس [6] ألحقاه بهما. و لا وجه لإفراده عن الزوجة. أما المملوك فيمكن اختصاصه بذلك من حيث الحجر عليه، و انتفاء أهليّة ذمّته لالتزام شيء بغير إذن المولى.

ثمَّ على القول بتوقّف نذر الثلاثة أو بعضهم على الإذن فالكلام فيما لو بادر قبل الإذن هل يقع باطلا أو يصحّ مع الإجازة؟ كما سلف. و كذا لو زالت الولاية قبل إبطاله.


[1] انظر الهامش (1) و (2) في ص: 309.

[2] قواعد الأحكام 2: 139.

[3] تحرير الأحكام 2: 105.

[4] اللمعة الدمشقيّة: 49.

[5] إرشاد الأذهان 2: 90.

[6] الدروس الشرعيّة 2: 149.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست