اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 11 صفحة : 310
و يشترط في نذر المرأة (1) بالتطوّعات إذن الزوج. و كذا يتوقّف نذر المملوك على إذن المالك. فلو بادر لم ينعقد و إن تحرّر، لأنه وقع فاسدا.
و إن أجاز المالك ففي صحّته تردّد، أشبهه اللزوم.
أسلم الوفاء بما نذره حال كفره، لما روي أن عمر قال لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): «كنت نذرت اعتكاف ليلة في الجاهليّة، فقال له النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله):
أوف بنذرك» [1]. و لأنه لا يحسن أن يترك بسبب الإسلام ما عزم عليه في الكفر من خصال الخير. و يكفي في دليل السنّة مثل ذلك.
قوله: «و يشترط في نذر المرأة. إلخ».
(1) اشتراط إذن الزوج و المولى في نذر الزوجة و المملوك هو المشهور بين المتأخّرين، و ألحق به العلامة في بعض كتبه [2] و الشهيد في الدروس [3] الولد، فأوقف نذره على إذن الأب كاليمين. و لا نصّ على ذلك كلّه هنا، و إنما ورد في اليمين كما عرفته سابقا [4].
و وجه الإلحاق مشابهته له في الالتزام للّه تعالى و في كثير من الأحكام، و لتسميته يمينا في رواية الوشّاء عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «قلت له: إن لي جارية كنت حلفت منها بيمين فقلت: للّه عليّ أن لا أبيعها أبدا، ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة، فقال: ف للّه بقولك له» [5]. و قوله: «حلفت»- مع أن
[1] صحيح البخاري 8: 177، صحيح مسلم 3: 1277 ح 27، سنن أبي داود 3: 242 ح 3325.