responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 279

[الثامنة: يقع على القرآن اسم الكلام]

الثامنة: يقع على القرآن (1) اسم الكلام. و قال الشيخ- (رحمه الله)- لا يقع عرفا. و هو يشكل بقوله تعالى حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰامَ اللّٰهِ [1].

و لا يحنث بالكتابة و الإشارة لو حلف: لا يتكلّم.


ما بقي عليه درهم [2]»، و من أنه كالخارج عن ملكه، بدليل أنه لا يملك منافعه و أرش الجناية عليه. و الأظهر الثاني. و يمكن الفرق بين المطلق و المشروط، فيدخل الثاني في المال دون الأول. و هو خيرة الدروس [3].

و لو كان يملك منفعة بوصيّة أو إجارة ففي دخولها في إطلاق المال وجهان أظهرهما ذلك، و لهذا يصرف في الدّين. أما حقّ الشفعة و الاستطراق فلا. و أرش الجناية عمدا أو خطأ إذا عفى على مال من جملة أفراده.

قوله: «يقع على القرآن. إلخ».

(1) هنا مسألتان:

الأولى: إذا حلف أن لا يتكلّم و انعقدت يمينه فقرأ القرآن ففي حنثه به قولان:

أحدهما: العدم، ذهب إليه الشيخ في الخلاف [4]، لعدم بطلان الصلاة به مع بطلانها بالكلام. و لأن اسم الكلام عند الإطلاق ينصرف عرفا إلى كلام الآدميّين في محاوراتهم، و لا يصدق عرفا على من قرأ القرآن أنّه تكلّم، و لو كان كلاما خارج الصلاة لكان كلاما فيها قاطعا لها و الإجماع على خلافه. و لأصالة براءة


[1] التوبة: 6.

[2] انظر عوالي اللئالي 1: 311 ح 26، مسند الشافعي: 206، سنن أبي داود 4: 20 ح 3926، سنن البيهقي 10: 324.

[3] الدروس الشرعيّة 2: 172.

[4] الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 580 مسألة (102).

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست