اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 11 صفحة : 279
[الثامنة: يقع على القرآن اسم الكلام]
الثامنة: يقع على القرآن (1) اسم الكلام. و قال الشيخ- (رحمه الله)- لا يقع عرفا. و هو يشكل بقوله تعالى حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰامَ اللّٰهِ[1].
و لا يحنث بالكتابة و الإشارة لو حلف: لا يتكلّم.
ما بقي عليه درهم [2]»، و من أنه كالخارج عن ملكه، بدليل أنه لا يملك منافعه و أرش الجناية عليه. و الأظهر الثاني. و يمكن الفرق بين المطلق و المشروط، فيدخل الثاني في المال دون الأول. و هو خيرة الدروس [3].
و لو كان يملك منفعة بوصيّة أو إجارة ففي دخولها في إطلاق المال وجهان أظهرهما ذلك، و لهذا يصرف في الدّين. أما حقّ الشفعة و الاستطراق فلا. و أرش الجناية عمدا أو خطأ إذا عفى على مال من جملة أفراده.
قوله: «يقع على القرآن. إلخ».
(1) هنا مسألتان:
الأولى: إذا حلف أن لا يتكلّم و انعقدت يمينه فقرأ القرآن ففي حنثه به قولان:
أحدهما: العدم، ذهب إليه الشيخ في الخلاف [4]، لعدم بطلان الصلاة به مع بطلانها بالكلام. و لأن اسم الكلام عند الإطلاق ينصرف عرفا إلى كلام الآدميّين في محاوراتهم، و لا يصدق عرفا على من قرأ القرآن أنّه تكلّم، و لو كان كلاما خارج الصلاة لكان كلاما فيها قاطعا لها و الإجماع على خلافه. و لأصالة براءة