responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 278

[السابعة: اسم المال يقع على العين و الدّين، الحالّ و المؤجّل]

السابعة: اسم المال (1) يقع على العين و الدّين، الحالّ و المؤجّل. فإذا حلف: ليتصدّقنّ بماله، لم يبرّ إلا بالجميع.


ينصرف إلى الماء المالح، فإن استقرّ العرف على ذلك كان مرجّحا كما سبق [1]، و إلا فالاعتبار بالحقيقة اللغويّة.

قوله: «اسم المال. إلخ».

(1) إطلاق المال يتناول العين منه إجماعا، و الدّين عندنا و عند الأكثر، لشموله له لغة و عرفا، فيقال: مال فلان ديون [2] على الناس، و استوفى فلان ماله من فلان، و شبه ذلك كثير. و كذلك الدّين يشمل الحالّ منه و المؤجّل بتقرّب ما ذكرناه.

و خالف في ذلك بعض العامّة [3] فخصّ المال بالزكوي، و آخرون منهم فخصّوه بالعين، و ثالث منهم خصّه بما عدا الدّين المؤجّل [4].

و كما يشمل عندنا جميع ما ذكر يشمل ثياب البدن و دار السكنى و عبد الخدمة، و لا يستثنى منه ما يستثني في وفاء الدّين، لأن المعتبر هنا ما يتناوله الاسم.

و كذا يدخل فيه العبد الآبق و المال الضالّ و المغصوب و المسروق المنقطع خبرهما، استصحابا للبقاء، و العبد المدبّر و الموصى به و المعلّق عتقه على صفة و أم الولد، لبقاء جميع ذلك على ملكه.

و في المكاتب وجهان ناشيان من قوله (صلّى اللّه عليه و آله). «المكاتب عبد


[1] انظر ص: 226.

[2] في «خ، م»: دين.

[3] انظر الحاوي الكبير 15: 449، حلية العلماء 7: 291، المغني لابن قدامة 11: 318، رحمة الأمّة: 246.

[4] انظر الحاوي الكبير 15: 450، حلية العلماء 7: 291، المغني لابن قدامة 11: 318، رحمة الأمّة: 246.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست