responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 275

..........


و لو ملك دابّة أو دارا بعد العتق لم يحنث بهما، لأنه لم يركب دابّة العبد و إنما ركب دابّة حرّ. نعم، لو قال [1]: لا أركب دابّة هذا، حنث. و إن قال: لا أركب دابّة هذا العبد، بني على الخلاف فيما إذا حلف: لا يكلّم هذا العبد، فعتق ثمَّ كلّمه، هل يغلب الوصف أو الإشارة؟

و أطلق في القواعد [2] الحكم بالحنث لو ركب دابّة العبد، إذا ركب ما ملكه بعد العتق. و ليس بجيّد.

و لو كان الحلف على ركوب دابّة المكاتب حنث، سواء كان مشروطا أم مطلقا، لانقطاع تصرّف المولى عنه، و تحقّق ملكه متزلزلا.

و ربما احتمل عدم الحنث هنا أيضا، لعدم تماميّة الملك، و من ثمَّ يمنع من التصرّف في ماله بما ينافي الاكتساب، و هو بمعرض أن يعود رقّا و يرجع ماله للمولى، و لعدم جريان أحكام الأحرار عليه مطلقا. و المصنف- (رحمه الله)- تردّد لذلك.

و ربما فرّق بين المكاتب المطلق و المشروط، فحكم بالحنث بركوب دابّة الأول دون الثاني.

و الأظهر الحنث مطلقا، لثبوت الملك في الجملة. و الحجر عليه على بعض الوجوه لا ينافيه، كما لا ينافي ملكيّة الحرّ المحجور عليه بأحد أسبابه. و يكفي في صحّة الإضافة هذا القدر من الملك إن لم يكتف بما دونه.


[1] في الحجريّتين: حلف.

[2] قواعد الأحكام 2: 135.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست