responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 270

[المطلب الخامس: في مسائل متفرّقة]

المطلب الخامس: في مسائل متفرّقة

[الأولى: إذا لم يعيّن لما حلف وقتا، لم يتحقّق الحنث إلا عند غلبة الظنّ بالوفاة]

الأولى: إذا لم يعيّن لما حلف وقتا (1)، لم يتحقّق الحنث إلا عند غلبة الظنّ بالوفاة، فيتعيّن قبل ذلك الوقت بقدر إيقاعه، كما إذا قال: لأقضينّ حقّه، لأعطينّه شيئا، لأصومنّ، لأصلّينّ.


قوله: «إذا لم يعيّن لما حلف وقتا. إلخ».

(1) الحلف على الإثبات عندنا يقتضي وجوب المحلوف عليه، كما أن الحلف على النفي يقتضي التحريم. فإذا حلف على فعل شيء، فإن عيّن له وقتا تعيّن، فإن كان أوسع من الفعل كان كالوقت الموسّع بالأصالة، فيجوز التأخير إلى آخره. و إن أطلق كان وقته العمر، و جاز التأخير اختيارا إلى أن يظنّ الضيق فيتعيّن حينئذ فعله، بناء على أن الأمر الأصلي لا يقتضي الفور فالعرضي أولى.

و متى ظنّ الضيق لكبر أو مرض فلم يبادر أثم بالتأخير حينئذ.

ثمَّ إن مات قبل فعله و كان ممّا يقضى قضي عنه، و إلا فات كما لو حلف:

ليكلّمنّ زيدا، فمات قبله.

و لو فرض كذب ظنّه بأن زال المرض الذي ظنّ اتّصال الموت به أو نحو ذلك، ففي إلحاقه بالمعيّن وقته إذا أخّره عنه فيلزمه الحنث، أو تبقى اليمين و لا يحنث و إن أثم، وجهان أجودهما الثاني، عملا بالأصل، و التضيّق إنما جاء بأمر عارض لا بأصل اليمين، بخلاف المعيّن بأصله. و مثله ما لو ظنّ العجز عن أداء الصلاة في أوّل وقتها فأخّرها [1] ثمَّ تجدّدت القدرة أو استمرّت و كذب ظنّه، فإنها تبقى أداء، و لا يقوم ذلك التضيّق لعارض الظنّ مقام الوقت المضيّق، و لا خروجه


[1] كذا في إحدى الحجريّتين، و في النسخ الخطّية: و أخرها، و في «د، و» زيادة: و أخرها بآخرها، و في «ق، ط»: و أخرها فأخّرها.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست