responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 269

..........


غير مراد من إطلاق اللفظ لغة و لا عرفا.

و لو حلف: لا يبيعه، قيل: لا يحنث ببيعه، لأنه بيع فاسد فلم تتناوله اليمين. و اختار المصنف- (رحمه الله)- و الأكثر الحنث هنا، لدلالة العرف على أن المراد هنا صورة البيع، و لأنه لمّا أضاف البيع إليها و هي غير قابلة له كان اللفظ محمولا على صورة البيع، صونا لكلامه عن الهذر.

و على تقدير انصراف الإطلاق إلى الصورة هل يشترط اجتماع شرائط الصحّة لولاه؟ قيل: نعم، لأنه أقرب المجازات إلى الحقيقة فيحمل عليه عند تعذّرها. و يحتمل عدمه، للأصل، و وجود الصورة على التقديرين.

و اعلم أنه لو باع على تقدير حلفه على عدمه انعقد و إن حنث، لأن النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد، خصوصا إذا كان النهي لوصف خارج كما هنا.

و لو قلنا بدلالته على الفساد كالعبادات ففي الجمع بين ذلك و بين حمل مطلقه على البيع الصحيح إشكال، لأن اليمين تقتضي عدم الصحّة، فلو اشترط صحّته لزم الجمع بين النقيضين أو لزوم غير مراد الحالف. و لأنه يلزم من ثبوت اليمين النهي عنه، المقتضي لفساده، المقتضي لعدم تعلّق النهي [1] به، فيحكم بصحّته، فيلزم من ثبوت اليمين نفيها، فلا يتحقّق بعد تعلّقها الحنث، لامتناع وقوع ضدّه و هو العقد الصحيح.

و الأولى أن يقال على هذا التقدير: أن متعلّق اليمين البيع الصحيح لو لا اليمين، فيتحقّق الحنث بكلّ بيع لو لا اليمين لصحّ.


[1] في «ذ، خ»: اليمين.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست