responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 243

[المطلب الثالث: في المسائل المختصّة بالبيت و الدار]

المطلب الثالث: في المسائل المختصّة بالبيت و الدار.

[المسألة الأولى: إذا حلف على فعل، فهو يحنث بابتدائه]

المسألة الأولى: إذا حلف على فعل، (1) فهو يحنث بابتدائه، و لا يحنث باستدامته، إلا أن يكون الفعل ينسب إلى المدّة كما ينسب إلى الابتداء.

فإذا قال: لا آجرت هذه الدار، أو لا بعتها، أو لا وهبتها، تعلّقت اليمين بالابتداء لا بالاستدامة.

أما لو قال: لا سكنت هذه الدار، و هو ساكن بها، أو لا أسكنت زيدا، و زيد [ساكن] فيها، حنث باستدامة السكنى أو الإسكان. و يبرّ بخروجه عقيب اليمين. و لا يحنث بالعود لا للسكنى بل لنقل رحله. و كذا البحث في استدامة اللبس و الركوب.

أما التطيّب ففيه التردّد. و لعلّ الأشبه أنه لا يحنث بالاستدامة.

و كذا لو قال: لا دخلت دارا، حنث بالابتداء دون الاستدامة.


القصود [1] التي لا يحتملها اللفظ و لم يستعمل لغة فيها، كما إذا حلف على الصلاة و قال: أردت الصوم، فإنه لا يقبل اتّفاقا.

قوله: «إذا حلف على فعل. إلخ».

(1) الأفعال المحلوف عليها قد يتعلّق الحنث بابتدائها دون استدامتها، و قد يتعلّق بهما.

و الضابط الفارق بينهما: أن ما لا يتقدّر بمدّة، كالبيع و الهبة و التزويج و غيرها من العقود و الإيقاعات، و الوطء و الدخول و نحو ذلك، لا يحنث باستدامتها، لأن استدامة الأحوال المذكورة ليست كإنشائها، إذ لا يصحّ أن يقال:


[1] في «ذ، د، م»: المقصود، و في «خ»: المقاصد.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست