responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 242

[الثالثة عشرة: لو قال: لا شربت لك ماء من عطش]

الثالثة عشرة: لو قال: لا شربت لك (1) ماء من عطش، فهو حقيقة في تحريم الماء.

و هل يتعدّى إلى الطعام؟ قيل: نعم عرفا، و قيل: لا، تمسّكا بالحقيقة.


التسمية فلا حنث، و إن بقيت الحموضة و غيرها من أوصافه. و قد تقدّم [1] مثله في السمن.

قوله: «لو قال: لا شربت لك. إلخ».

(1) هذا اللفظ حقيقة في شرب مائه حالة العطش لا مطلقا. و قد يتجوّز به فيما هو أعمّ من ذلك، بأن يريد أنه لا يتناول شيئا من ماله و إن قلّ، فلفظة خاصّ، و قد [قيل] [2] يعمّ بواسطة سببه، و هو عكس ما يقوله الأصوليّون فيما إذا كان اللفظ عامّا و السبب خاصّا [3]، هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟

و قد اختلفوا في العمل بحقيقة هذا اللفظ الخاصّ أو بمجازة، حيث هو كناية عن تناول غير الماء من المأكول و غيره بحسب القرينة، فقيل يعمل بالثاني، لدلالة العرف عليه، فيكون من باب تعارض اللغة و العرف، أو الحقيقة المتروكة و المجاز الغالب. و هو حسن مع انضباط العرف، أو دلالة القرائن عليه، و إلا تمسّك بالحقيقة، لأصالة البراءة ممّا زاد عليها، و لأن إرادة العامّ من اللفظ الخاصّ ليس من أفراد المجاز المستعملة اصطلاحا، فكيف يحمل عليه عند الاشتباه؟

و إنما غايته أن يحمل عليه مع قصده أو ظهور القرائن بإرادته.

و قيل: يعمل بالحقيقة مطلقا، لأن الإيمان تبنى على الألفاظ لا على


[1] في ص: 229.

[2] من «د، و، ط» فقط.

[3] كذا في «و»، و في سائر النسخ: خاصّ.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست