اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 11 صفحة : 242
[الثالثة عشرة: لو قال: لا شربت لك ماء من عطش]
الثالثة عشرة: لو قال: لا شربت لك (1) ماء من عطش، فهو حقيقة في تحريم الماء.
و هل يتعدّى إلى الطعام؟ قيل: نعم عرفا، و قيل: لا، تمسّكا بالحقيقة.
التسمية فلا حنث، و إن بقيت الحموضة و غيرها من أوصافه. و قد تقدّم [1] مثله في السمن.
قوله: «لو قال: لا شربت لك. إلخ».
(1) هذا اللفظ حقيقة في شرب مائه حالة العطش لا مطلقا. و قد يتجوّز به فيما هو أعمّ من ذلك، بأن يريد أنه لا يتناول شيئا من ماله و إن قلّ، فلفظة خاصّ، و قد [قيل] [2] يعمّ بواسطة سببه، و هو عكس ما يقوله الأصوليّون فيما إذا كان اللفظ عامّا و السبب خاصّا [3]، هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟
و قد اختلفوا في العمل بحقيقة هذا اللفظ الخاصّ أو بمجازة، حيث هو كناية عن تناول غير الماء من المأكول و غيره بحسب القرينة، فقيل يعمل بالثاني، لدلالة العرف عليه، فيكون من باب تعارض اللغة و العرف، أو الحقيقة المتروكة و المجاز الغالب. و هو حسن مع انضباط العرف، أو دلالة القرائن عليه، و إلا تمسّك بالحقيقة، لأصالة البراءة ممّا زاد عليها، و لأن إرادة العامّ من اللفظ الخاصّ ليس من أفراد المجاز المستعملة اصطلاحا، فكيف يحمل عليه عند الاشتباه؟
و إنما غايته أن يحمل عليه مع قصده أو ظهور القرائن بإرادته.
و قيل: يعمل بالحقيقة مطلقا، لأن الإيمان تبنى على الألفاظ لا على