responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 24

..........


منتف هنا، لاشتراك اللفظ بين المعنيين.

و فصّل بعضهم [1] فقال: إن قدّم الشرط فقال: إن جاء رأس الشهر فعليّ كذا، كان إقرارا معلّقا فيبطل، و إن أخّره كان إقرارا بمؤجّل. و الفرق: أنه إذا بدأ بالشرط لم يكن مقرّا بالحقّ و إنما علّقه بالشرط، بخلاف ما إذا أخّره، فإنّه يكون قد أقرّ بالألف أولا فإذا قال: إذا جاء رأس الشهر احتمل أن يريد به محلّها و وجوب تسليمها و أن يريد الآخر، فلا يحمل على الثاني حذرا من تعقيب الإقرار بالمنافي، بل على الأول لعدم المنافاة.

و ردّه المصنّف و غيره [2] من المحقّقين بأنه لا فرق من حيث اللغة و العرف بين تقديم الشرط و تأخيره، و أن الشرط و إن تأخّر لفظا فهو متقدّم معنى و له صدر الكلام.

إذا تقرّر ذلك فنقول: إذا حملناه على الصحّة أو فسّر بإرادة التأجيل قبل منه الإقرار بأصل المال، لكن هل يقبل منه الإقرار بالأجل؟ فيه قولان:

أحدهما: عدم القبول، لثبوت أصل المال بإقراره و الأجل دعوى زائدة على أصل الإقرار فلا تسمع، كما لو أقرّ بالمال ثمَّ ادّعى قضاه. و لأن [3] الأصل الحلول فدعوى التأجيل خلاف الأصل، فيكون مدّعيه مدّعيا.

و الثاني: القبول، لأن الإقرار التزام المقرّ بما أقرّ به دون غيره، و إنما أقرّ بالحقّ المؤجّل فلا يلزمه غيره.


[1] تحرير الأحكام 2: 117.

[2] راجع جامع المقاصد 9: 191.

[3] في «ص، ط، ق، و»: لأن.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست