responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 25

..........


و لأن قوله: له ألف إلى شهر، في قوّة [قوله] [1]: ألف موصوفة بالتأجيل المعيّن، فيكون ذلك كقوله: له ألف درهم من النقد الفلاني أو بوصف كذا.

و لأن الكلام الواقع منه جملة واحدة لا يتمّ إلّا بآخره، و إنما يحكم عليه بعد كماله، كما لو عقّبه باستثناء أو وصف أو شرط.

و لأنّه لو لا قبول ذلك منه لأدّى إلى انسداد باب الإقرار بالحقّ المؤجّل، فإذا [2] كان على الإنسان دين مؤجّل و أراد التخلّص منه بالإقرار فإن لم يسمع منه لزم الإضرار به، و ربما كان الأجل طويلا بحيث إذا علم عدم قبوله منه لا يقرّ بأصل الحقّ خوفا من إلزامه به حالّا و الإضرار به، فيؤدّي تركه إلى الإضرار بصاحب الحقّ، و هذا غير موافق لحكمة الشارع. و حينئذ فالقبول قويّ.

و المصنّف- رحمه اللّٰه- اقتصر على مجرّد الحكم بلزوم الألف و لم يتعرّض لإثبات الأجل و لا لنفيه، لكنّه إلى لزومه حالّا أقرب، و لأنه مذهب الأكثر.

و اعلم أن العبارة المقتضية للإقرار بالحقّ المؤخّر قد تكون صريحة في التعليق، كما إذا علّقه بشرط لا يطابق الأجل الشرعي، كقوله: إذا قدم زيد، و نحوه. و هذا لا إشكال في فساده. و قد تكون صريحة في التأجيل، كقوله: له ألف مؤجّلة إلى شهر. و لا إشكال في لزوم أصل المال، و إنما الإشكال في قبول الأجل. و قد تكون محتملة للتعليق و التأجيل، كقوله: له ألف إذا جاء رأس الشهر. و الخلاف فيه في موضعين، أحدهما: في أصل الصحّة، و الثاني: على تقدير الصحّة في ثبوت الأجل و عدمه.


[1] من «ذ، خ، م».

[2] كذا في «خ»، و في سائر النسخ: و إذا.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست