responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 23

و لو قال له: عليّ ألف (1) إذا جاء رأس الشهر، لزمه الألف. و كذا لو قال: إذا جاء رأس الشهر فله عليّ ألف. و منهم من فرّق. و ليس شيئا.


نعم، لو سلّم العين إليه لم يمنع منه، لعدم المنازع الآن، فإن ظهر وارث آخر فله المطالبة بحقّه، فإن وجد العين باقية رجع إليها، و إن وجدها تالفة تخيّر في مطالبة من شاء منهم بالبدل مثلا أو قيمة. و قد تقدّم البحث على نظير المسألة في كتاب الوكالة [1].

قوله: «و لو قال: له عليّ ألف. إلخ».

(1) إذا قال: له عليّ كذا إذا جاء رأس الشهر، و نحوه من التعليقات على الأجل، فإن علم من قصده إرادة التعليق فلا شبهة في بطلان الإقرار، لما تقدّم [2] من أن الإقرار يلزمه التنجيز، لأنه إخبار عن أمر واقع فلا يجامع اشتراط وقوعه بأمر مستقبل، لأن الواقع لا يعلّق بشرط. و إن قصد التأجيل صحّ إقراره، و إن أطلق و لم يعلم منه إرادة أحد الأمرين فظاهر المصنّف- رحمه اللّٰه- و جماعة [3] حمله على المعنى الثاني، لأنه ظاهر فيه، و حملا للكلام على الوجه الصحيح ما أمكن حمله عليه.

و يحتمل قويّا الرجوع إليه في قصده و قبول قوله فيه مطلقا أو مع اليمين إن ادّعى المقرّ له خلاف ما ادّعى قصده، لاحتمال اللفظ للمعنيين، و كما أن حمله على التأجيل يفيد حكما شرعيّا فكذا حمله على التعليق، لأن البطلان أيضا حكم شرعي، و الأصل براءة الذمّة من التزام شيء بدون اليقين أو الظهور، و هو


[1] في ج 5: 285- 286.

[2] في ص: 10.

[3] راجع تبصرة المتعلّمين: 122.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست