responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 22

..........


و مقتضى كلام المصنف و جماعة [1] قبول الإقرار للمعيّن و وجوب التسليم إليه مطلقا. و وجهه: أن الإقرار وقع جملة واحدة لازمها أن المال لهذا المعيّن المشار إليه، فيلزم بالتسليم إليه، و لا يلتفت إلى الاحتمال، كما لا يجب علينا البحث عن سبب الملك مع احتمال كونه غير صحيح.

و يضعّف بأنه مع العلم بوجود وارث للميّت غيره أو معه يكون تعيينه الثاني منافيا لإقراره به للميّت المسموع فلا يسمع، بل يحكم به لوارثه كيف كان.

و أما مع الجهل بالحال و احتمال انحصار الإرث في المعيّن فلا يخلو: إما أن يكون المال المقرّ به دينا، أو عينا. فإن كان دينا الزم بتسليمه إليه، لاعترافه بأنه يستحقّ في ذمّته ذلك القدر فيؤاخذ به. ثمَّ لا يحصل على غيره من الورّاث ضرر بذلك، لأنه على تقدير ظهور وارث أولى أو مشارك يلزم المقرّ بالتخلّص من حقّه، لأن المدفوع إلى المقرّ له الأول نفس مال المقرّ و حقّ الوارث باق في ذمّته، لأن الدّين لا يتعيّن إلّا بقبض مالكه أو وكيله و هما منتفيان هنا.

و إن كان المقرّ به عينا لم يؤمر بالدفع إليه إلّا بعد بحث الحاكم عن الوارث على وجه لو كان لظهر غالبا، لأن إقراره الأول للميّت مقبول فيكون لوارثه، و قوله: «لا وارث له إلّا هذا» إقرار في حقّ الغير فلا يسمع بحيث يلزم بالتسليم إليه، لما فيه من التغرير بالمال المعيّن بإعطائه من لا يتيقّن كونه المالك، بخلاف الدّين، لأن الإقرار به إقرار على نفسه خاصّة، لأنه على تقدير ظهور وارث لا يفوت حقّه [2] من الذمّة، بخلاف العين، فإن خصوصيّتها تفوت و إن بقي بدلها.


[1] راجع المبسوط 3: 28، المهذّب 1: 413، إرشاد الأذهان 1: 407.

[2] في «خ، م»: أخذه.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست