اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 11 صفحة : 172
[الثانية: لو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه]
الثانية: لو اختلفا في قدر الجعل (1) أو جنسه، فالقول قول الجاعل مع يمينه. قال الشيخ: و تثبت للعامل اجرة المثل. و لو قيل: يثبت أقلّ الأمرين من الأجرة و القدر المدّعى، كان حسنا.
و كان بعض من عاصرناه[1]يثبت مع اليمين ما ادّعاه الجاعل.
و هو خطأ، لأن فائدة يمينه إسقاط دعوى العامل، لا ثبوت ما يدّعيه الحالف.
و مثله ما لو قال المالك: شرطت العوض على ردّهما معا، فقال العامل: بل على أحدهما أو على هذا الحاضر، فيقدّم قول المالك، لأصالة براءة ذمّته من المجموع.
و هل يثبت للعامل قسط من ردّه من المجموع؟ يظهر من التذكرة [1] ذلك.
و فيه نظر، لأن المجعول عليه المجموع لا أبعاض. و مثله ما لو اتّفقا على وقوع الجعالة عليهما فردّ أحدهما خاصّة.
قوله: «لو اختلفا في قدر الجعل. إلخ».
(1) البحث هنا يقع في موضعين:
أحدهما: أن يختلفا في قدر الجعل، بأن قال المالك: بذلك خمسين، فقال العامل: بل مائة، مع اتفاقهما على الجنس و الوصف.
و فيه أقوال:
الأول: أن القول قول المالك، فإذا حلف ثبت اجرة المثل. و هو قول
[1] راجع تذكرة الفقهاء 2: 289، و لكن لا يستظهر ذلك منها، و لم يتعرّض له في سائر مسائل الجعالة.