responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 172

[الثانية: لو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه]

الثانية: لو اختلفا في قدر الجعل (1) أو جنسه، فالقول قول الجاعل مع يمينه. قال الشيخ: و تثبت للعامل اجرة المثل. و لو قيل: يثبت أقلّ الأمرين من الأجرة و القدر المدّعى، كان حسنا.

و كان بعض من عاصرناه [1] يثبت مع اليمين ما ادّعاه الجاعل.

و هو خطأ، لأن فائدة يمينه إسقاط دعوى العامل، لا ثبوت ما يدّعيه الحالف.


و مثله ما لو قال المالك: شرطت العوض على ردّهما معا، فقال العامل: بل على أحدهما أو على هذا الحاضر، فيقدّم قول المالك، لأصالة براءة ذمّته من المجموع.

و هل يثبت للعامل قسط من ردّه من المجموع؟ يظهر من التذكرة [1] ذلك.

و فيه نظر، لأن المجعول عليه المجموع لا أبعاض. و مثله ما لو اتّفقا على وقوع الجعالة عليهما فردّ أحدهما خاصّة.

قوله: «لو اختلفا في قدر الجعل. إلخ».

(1) البحث هنا يقع في موضعين:

أحدهما: أن يختلفا في قدر الجعل، بأن قال المالك: بذلك خمسين، فقال العامل: بل مائة، مع اتفاقهما على الجنس و الوصف.

و فيه أقوال:

الأول: أن القول قول المالك، فإذا حلف ثبت اجرة المثل. و هو قول


[1] راجع تذكرة الفقهاء 2: 289، و لكن لا يستظهر ذلك منها، و لم يتعرّض له في سائر مسائل الجعالة.


[1] انظر الهامش (3) في ص: 174.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست