responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 171

[و يلحق بذلك مسائل التنازع]

و يلحق بذلك مسائل التنازع، و هي ثلاث:

[الاولى: لو قال: شارطتني، فقال المالك: لم أشارطك]

الاولى: لو قال: شارطتني، (1) فقال المالك: لم أشارطك، فالقول قول المالك مع يمينه.

و كذا القول (2) قوله لو جاء بأحد الآبقين، فقال المالك: لم أقصد هذا.


و لو ردّه من أزيد من المسافة، فإن دخل المعيّن فيه استحقّ الأجر المعيّن أو اجرة المثل له، و لا شيء له على الزائد، لأن المالك لم يلتزمه فيكون العامل فيه متبرّعا فلا عوض له عنه. و لو لم يدخل فيه المعيّن فلا شيء له و إن كان أبعد، لأنه لم يجعل في ردّه من غيره شيئا، فكان كما لو جعل على ردّ شيء فردّ غيره.

قوله: «لو قال: شارطتني. إلخ».

(1) المراد بالمشارطة أن يجعل له جعلا على الفعل [1]، سواء كان معيّنا أم مجملا يوجب أجرة المثل. فإذا ادّعاها العامل فأنكر المالك ذلك و ادّعى تبرّع العامل فالقول قوله، لأصالة عدم الجعالة، و براءة ذمّته.

أما لو كان النزاع في أن المالك هل شارطه على شيء بعينه، أو أمره على وجه يوجب أجرة المثل؟ فقد اتّفقا على ثبوت شيء في ذمّة المالك، و إنما اختلفا في تعيينه، فكان كالاختلاف في القدر أو الجنس، و سيأتي [2].

قوله: «و كذا القول. إلخ».

(2) لأن مرجع هذا الاختلاف إلى دعوى العامل شرط المالك له على هذا الآبق الذي ردّه، و المالك ينكر الجعل عليه، فكان القول قوله، لأصالة عدم الشرط عليه و إن كانا متّفقين على أصله في الجملة، و بهذا خالف السابق.


[1] في «خ، م»: العمل.

[2] في ص: 172.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست