responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 162

..........


الثاني، لأنه لم يعمل مجموع العمل بعد الأمر به، و لا سبيل إلى الرجوع إلى أجرة المثل، لأن العوض معيّن، فلم يبق إلا الحكم بالتوزيع.

و لو كان التعيين [1] في الثانية بالزمان و المكان، كما إذا كان قد قال:

من ردّ عبدي من الشام فله مائة، ثمَّ قال: من ردّه من بغداد فله دينار، أو قال أولا: من ردّه يوم الجمعة فله مائة، ثمَّ قال: من ردّه يوم السبت فله دينار، و نحو ذلك، فالظاهر عدم المنافاة، فيلزم ما عيّن لكلّ واحد من الوصفين لمن عمل فيه.

و كذا لو كان الأول مطلقا بأن قال: من ردّه فله مائة، و الثاني مقيّدا بزمان أو مكان. فإن كان العوض الأول أقلّ فلا منافاة، لجواز اختصاص المقيّد بأمر اقتضى الزيادة.

و كذا لو كان الجنس مختلفا مطلقا. و إن اتّفق و كان المقيّد أنقص احتمل كونه رجوعا، لأنه إذا ردّه مع القيد فقد ردّه مطلقا، فلو استحقّ الزائد لذلك لزم أن يلغو القيد، و أن يجمع بينهما بحمل المطلق على غير صورة المقيّد. و هذا أظهر، و إن كان في بعض فروضه لا يخلو من نظر بدلالة القرينة، كما إذا كان المكان أو الزمان أقرب من المقيّد.

و أطلق الأصحاب [2] كون الثانية رجوعا من غير تفصيل، فيشمل جميع ذلك، لكنّه محمول على ما لو كانت الجعالتان مطلقتين، أما مع التقييد فلا بدّ من التفصيل.


[1] في «ذ» و الحجريّتين: التغيير.

[2] انظر قواعد الأحكام 1: 200، اللمعة الدمشقيّة: 102.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست