responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 139

[الثامنة: لا يثبت النسب إلا بشهادة رجلين عدلين]

الثامنة: لا يثبت النسب (1) إلا بشهادة رجلين عدلين. و لا يثبت بشهادة رجل و امرأتين على الأظهر، و لا بشهادة رجل و يمين، و لا بشهادة فاسقين و لو كانا وارثين.


قوله: «لا يثبت النسب. إلخ».

(1) حصر ثبوت النسب في شهادة رجلين بالنظر إلى الشهادة لا إلى مطلق ما يثبت به، فلا ينافي ما سيأتي [1] إن شاء اللّه من أنه يثبت بالاستفاضة، لأن مستندها ليس من حيث الشهادة بل من حيث إخبار من يؤمن الكذب في خبره.

و قرينة اختصاص الحصر بالشهادة ما نفى ثبوته به بعد ذلك من شهادة رجل و امرأتين و شهادة رجل و يمين، و غير ذلك. و الاعتذار عن الكلامين [2] المظنون [3] اختلافهما بحمل الافتقار إلى الشاهدين على ما إذا كان هناك منازع، و الاكتفاء بالشياع على عدمه، ليس بجيّد، إذ لا يفترق الحال فيما يثبت به بين المنازع و عدمه، بل الوجه ما ذكرناه من عدم المنافاة بين الأمرين، و أنه يثبت بهما مطلقا.

و وجه اختصاصه بالشاهدين دون ما ذكر: أن متعلّقه ليس مالا، و لا المقصود منه المال، و إن ترتّب عليه بالعرض كالميراث.

و القول بثبوته بشهادة رجل و امرأتين للشيخ- (رحمه الله)- في المبسوط [1]، نظرا إلى ترتّب المال عليه في الجملة. و هو شاذّ، مع أنه حكم فيه [5] في هذا الباب بعدم ثبوته بذلك.


[1] المبسوط 3: 39، و لكن فيما إذا كانوا من الورثة.


[1] في الطرف الثاني من كتاب الشهادات.

[2] كذا في «ذ، د، ق، و، ط»، و في «خ، م» و الحجريّتين: الكلام.

[3] في «ق، ط»: المطلوب.

[5] المبسوط 3: 47.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست