responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 138

..........


و على القول الآخر بصيرورتها فراشا بالوطء يتحرّر المعيّن و من ولد بعده.

فإن عيّن الأكبر و أقرّ به ابتداء لحق به، و تبعه الأوسط و الأصغر، لكونهما مولودين على فراشه. و إن عيّن الأوسط أو أقرّ به تبعه الأصغر، و بقي الأكبر رقيقا. و إن عيّن الأصغر لحق به وحده. و كذا الحكم لو لم يعيّن و استخرج الولد بالقرعة.

و على هذا فالأصغر نسيب حرّ على كلّ حال، لأنه إما المقرّ به أو تابع لمن قبله بالفراش، بخلاف الآخرين، لاحتمال كون المقرّ به هو الأصغر فيكونان رقّا.

و على هذا فهل يفتقر إلى إدخاله في القرعة؟ وجهان: لا، لأنها لإخراج المشتبه بالحرّية أو الرقّية و هو منفيّ في حقّه، و لجواز أن تقع [القرعة] [1] على غيره فيلزم استرقاقه، و: نعم، لا ليرقّ إن خرجت لغيره بل ليرقّ غيره إن خرجت عليه، و يقتصر بالحرّية عليه. و هذا حسن.

و ربما قيل بمنع حرّيته، لأن امه و إن كانت أم ولد يجوز أن يكون رقيقا في نفس الأمر.

و يشكل بأنّا إذا حكمنا بصيرورتها فراشا ألحقنا به أولادها ظاهرا، من غير التفات إلى إمكان كونهم من غيره و لو بوجه صحيح، فلا يقدح هذا التجويز.

و الأصحاب أهملوا التفريع على هذا القول، نظرا إلى الأشهر بينهم من عدم صيرورتها فراشا بالوطء.


[1] من «ذ، خ، م» فقط.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست