responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 134

..........


و غيره [1]، و ادّعى عليه الاتّفاق. و حكمه مع صغر الميّت واضح، لأن اعتبار التصديق ساقط في جانب الصغير لو كان حيّا فكذا مع الموت. و لا يقدح التهمة بطلب المال لو كان له مال، كما لا يقدح لو كان حيّا موسرا و المقرّ فقير، لعدم المنازع في ماله حينئذ، و لأن أمر النسب مبنيّ على التغليب، و لهذا يثبت بمجرّد الإمكان، حتى لو قتله ثمَّ استلحقه فإنه يقبل استلحاقه و يحكم بسقوط القصاص.

و نبّه بقوله: «و لا يقدح في ذلك احتمال التهمة» على خلاف أبي حنيفة [2] حيث ذهب إلى عدم لحوقه حينئذ، لثبوت التهمة في حقّه.

و ردّ [3] باعترافه بعدم قدح التهمة في [4] حياته و يساره و فقر المقرّ فكذا بعد موته، لاشتراكهما في المعنى و هو كون الصغير ليس أهلا للتصديق.

و أما على تقدير كونه كبيرا فوجّهوه بما أشار إليه المصنف- (رحمه الله)- من كون الميّت في حكم الصغير حيث لا يمكن في حقّه التصديق، فيسقط اعتباره كما سقط في حقّ الصغير.

و لا يخلو من إشكال، لأصالة عدم النسب، و كون إلحاقه بمجرّد الدعوى على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع الوفاق و هو الصغير، و إطلاق [1] اشتراط تصديق الكبير و هو منتف هنا، و لا نصّ في المسألة و لا إجماع. و توقّف


[1] أي: إطلاق كلام الفقهاء و فتاواهم، و لم نجد في ذلك نصّا.


[1] راجع السرائر 3: 311، إصباح الشيعة: 338، قواعد الأحكام 1: 287.

[2] راجع الحاوي الكبير 7: 97، المغني لا بن قدامة 5: 333 و 334.

[3] راجع تذكرة الفقهاء 2: 170

[4] في «ذ، خ، م»: مع.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست