responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 133

[الخامسة: إذا مات صبيّ مجهول النسب، فأقرّ إنسان ببنوّته]

الخامسة: إذا مات صبيّ مجهول (1) النسب، فأقرّ إنسان ببنوّته، ثبت نسبه، صغيرا كان أو كبيرا، سواء كان له مال أو لم يكن، و كان ميراثه للمقرّ. و لا يقدح في ذلك احتمال التهمة، كما لو كان حيّا و له مال.

و يسقط اعتبار التصديق في طرف الميّت و لو كان كبيرا، لأنه في معنى الصغير. و كذا لو أقرّ ببنوّة مجنون، فإنه يسقط اعتبار تصديقه، لأنه لا حكم لكلامه.


و احترز بقوله: «وارث في الظاهر» عن أمرين:

أحدهما: الوارث في نفس الأمر، فإن إرثه كذلك مناف صحّة إقراره، فيمتنع اعتباره.

و الثاني: عمّا لو لم يكن وارثا أصلا، فإن إقراره لا يعتبر، لأنه إقرار على الغير، و إنما ينفذ إقرار الوارث ظاهرا لكونه إقرارا على ما في يده.

و لو كان الوارث قد أقرّ بمساو، كما لو أقرّ الأخ بآخر، دفع إليه بنسبة نصيبه- أي: نصيب المقرّ به إلى أنصباء الورثة- من نصيبه أي: نصيب المقرّ. فلو كان أحد الأخوين قد أقرّ بأخت- مثلا- دفع إليها من نصيبه- و هو النصف- خمسا، لأنه نسبة نصيب الأخت إلى سهام الأخوين، و يبقى من نصيبها على زعمه خمس آخر من نصيب الأخ غير المقرّ. و على هذا.

و الضابط: أن المقرّ يدفع إلى المقرّ له ما زاد من نصيبه لو لا الإقرار على تقدير وجود المقرّ به. فالزوجة تدفع الثمن، لأنه الفاضل من نصيبها لو لا إقرارها بالولد، و الأخ يدفع الخمس، لأنه الفاضل من نصيبه لو لا الإقرار بالأخت، و هكذا.

قوله: «إذا مات صبيّ مجهول. إلخ».

(1) هذا الحكم مشهور بين الأصحاب، ذكره الشيخ في المبسوط [1]


[1] المبسوط 3: 41.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست