responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 109

[النظر الرابع في اللواحق]

النظر الرابع في اللواحق و فيه مقاصد:

[الأوّل: في تعقيب الإقرار بالإقرار]

الأوّل: في تعقيب الإقرار بالإقرار.

إذا كان في يده (1) دار على ظاهر التملّك، فقال: هذه لفلان بل لفلان، قضي بها للأول، و غرم قيمتها للثاني، لأنه حال بينه و بينها، فهو كالمتلف.


الآخر بإحدى الدلالات. و نبّه بذلك على خلاف أبي حنيفة حيث قال [1]: إن كانت أمّه مشهورة بالحرّية كان الإقرار بالولد إقرارا بزوجيّة أمّه، و إن لم تكن مشهورة فلا. و أراد بالحرّية ما يقابل الفجور.

و هل يلزمه بإقراره بالولد خاصّة مهر المثل لأمّه؟ قولان أقربهما ذلك، لاستلزام تولّده منه الوطء عادة، و لحوقه به يقتضي كون الوطء شبهة، و هو يوجب مهر المثل.

قوله: «إذا كان في يده. إلخ».

(1) أما القضاء بها للأول فلعموم: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» [2]. و أما الثاني فلما أشار إليه المصنف- (رحمه الله)- من أنّه قد حال بينه و بينها بإقراره للأول مع اعترافه بأنه المستحقّ، فيغرم له القيمة، لتعذّر الوصول إلى العين، كما لو أتلف عليه مالا ثمَّ أقرّ له به، هذا إذا لم يصادق المقرّ له الأول على ملكيّة


[1] راجع فتح القدير 4: 183 و 184، حلية العلماء 8: 373، المغني لابن قدامة 5: 335- 336.

[2] ذكرت مصادر الحديث في ج 7: 274، هامش (1) فراجع.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست