responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 108

و لو وضع أحدهما ميّتا، (1) كان ما أقرّ به للآخر، لأن الميّت كالمعدوم.

و إذا أقرّ (2) بولد لم يكن إقرارا بزوجيّة أمّه، و لو كانت مشهورة بالحرّية.


يقتضي التسوية.

و يشكل مع إمكان الاستعلام، لأن مطلق الاستحقاق أعمّ من التسوية و التفضيل.

و الوجه الرجوع إلى المقرّ في السبب، فإن ذكر ما يقتضي التفضيل أو التسوية عمل به، و إلا اتّجه قسمته بالسويّة. و كذا لو ولدت أزيد من اثنين.

قوله: «و لو وضع أحدهما ميّتا. إلخ».

(1) هذا الحكم ليس على إطلاقه، لأن جهة استحقاقهما إن كانت وصيّة للحمل كيف كان اتّجه ذلك. و كذا إن كان إرثا بالولادة مع انحصار الإرث في الحمل. و لو كانت الوصيّة مفصّلة على وجه يكون الوصيّة لأحدهما لا يرجع إلى الآخر، أو كان إرثا بجهة لا توجب الانتقال إلى الآخر، بأن كانا أخوين لأم للميّت و ليس لهما ثالث من جهتها، فحياتهما موجبة لهما الثلث و لأحدهما خاصّة السدس، و لا يكون ما أقرّ به للآخر مطلقا.

و الأجود أن يقال: ينزّل الميّت كأن لم يكن، و ينظر في الحيّ على ما ذكر من حال جهة الاستحقاق. و حينئذ فلا بدّ من الرجوع إلى المقرّ في الجهة ليعلم مقدار استحقاق الحيّ، و لا يلزم من كون الميّت كالمعدوم- على ما أشار إليه في التعليل- أن يكون مجموع المقرّ به للآخر كما ذكرناه.

قوله: «و إذا أقرّ. إلخ».

(2) لأن الزوجيّة و النسب أمران متغايران غير متلازمين، فلا يدلّ أحدهما على

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست