responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 84

..........


إن كان حرّا إجماعا، و إن كان عبدا فالمشهور أنه على النصف مطلقا. و ذهب جماعة من الأصحاب- منهم أبو الصلاح [1] و ابن إدريس [2] و ابن زهرة [3]- إلى أنه في الظهار كالحرّ، استنادا إلى عموم الآية [4]. و الأقوى المشهور، لصحيحة محمد بن حمران عن الصادق (عليه السلام) قال: «سألته عن المملوك أ عليه ظهار؟ فقال:

نصف ما على الحرّ صوم شهر، و ليس عليه كفّارة من صدقة و لا عتق» [5]. و الآية مخصوصة بهذا الخبر بناء على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد، مع أن ظاهر الآية أن الأمر فيها متوجّه إلى الحرّ بقرينة الأمر بتحرير الرقبة و الإطعام، فتكون مخصوصة ابتداء.

و يتحقّق التتابع في الشهرين بصوم شهر متتابع و من الثاني شيئا و لو يوما، فإذا فرّق بعد ذلك لم يقدح في التتابع إجماعا منّا، و لكن هل يأثم؟ قيل: نعم، لأن تتابع الشهرين إنما يتحقّق لغة و عرفا بإكمالهما، فإذا لم يحصل فلا أقلّ من الإثم، و لا استبعاد في الإجزاء معه للنصّ. و ذهب الأكثر إلى عدم الإثم بذلك، للأصل، و لأن التتابع إن صدق بذلك فلا وجه للإثم، لتحقّق الامتثال، و إلا لم يجز، و لصحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «و التتابع أن يصوم شهرا و من الآخر أيّاما أو شيئا منه» [6] الحديث. و وجّه مع الخبر: أن التتابع وقع


[1] الكافي في الفقه: 304.

[2] السرائر 2: 713.

[3] الغنية (ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة) 20: 247.

[4] المجادلة: 3- 4.

[5] الكافي 6: 156 ح 13، الفقيه 3: 346 ح 1661، التهذيب 8: 24 ح 79، الوسائل 15: 522 ب «12» من أبواب الظهار ح 1.

[6] الكافي 4: 138 ح 2، التهذيب 4: 283 ح 856، الوسائل 7: 273 ب «3» من أبواب بقيّة الصوم الواجب ح 9.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست