اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 10 صفحة : 84
..........
إن كان حرّا إجماعا، و إن كان عبدا فالمشهور أنه على النصف مطلقا. و ذهب جماعة من الأصحاب- منهم أبو الصلاح [1] و ابن إدريس [2] و ابن زهرة [3]- إلى أنه في الظهار كالحرّ، استنادا إلى عموم الآية [4]. و الأقوى المشهور، لصحيحة محمد بن حمران عن الصادق (عليه السلام) قال: «سألته عن المملوك أ عليه ظهار؟ فقال:
نصف ما على الحرّ صوم شهر، و ليس عليه كفّارة من صدقة و لا عتق» [5]. و الآية مخصوصة بهذا الخبر بناء على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد، مع أن ظاهر الآية أن الأمر فيها متوجّه إلى الحرّ بقرينة الأمر بتحرير الرقبة و الإطعام، فتكون مخصوصة ابتداء.
و يتحقّق التتابع في الشهرين بصوم شهر متتابع و من الثاني شيئا و لو يوما، فإذا فرّق بعد ذلك لم يقدح في التتابع إجماعا منّا، و لكن هل يأثم؟ قيل: نعم، لأن تتابع الشهرين إنما يتحقّق لغة و عرفا بإكمالهما، فإذا لم يحصل فلا أقلّ من الإثم، و لا استبعاد في الإجزاء معه للنصّ. و ذهب الأكثر إلى عدم الإثم بذلك، للأصل، و لأن التتابع إن صدق بذلك فلا وجه للإثم، لتحقّق الامتثال، و إلا لم يجز، و لصحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «و التتابع أن يصوم شهرا و من الآخر أيّاما أو شيئا منه» [6] الحديث. و وجّه مع الخبر: أن التتابع وقع