responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 85

..........


صفة للشهرين لا للأيّام، و تتابع الشهرين يحصل بالشروع في الثاني متابعا للأول.

و فيه نظر. و الأولى الاعتماد على النصّ.

و لو كان المكفّر بالصوم عبدا فالمشهور تحقّق المتابعة بخمسة عشر يوما، فيجوز تفريق الباقي. و كذا لو وجب على الحرّ صوم متتابع بنذر و شبهه، لرواية الفضيل بن يسار عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في رجل جعل على نفسه صوم شهر فصام خمسة عشر يوما ثمَّ عرض له أمر، فقال: «جائز له أن يقضي ما بقي عليه، و إن كان أقلّ من خمسة عشر يوما لم يجز له حتى يصوم شهرا تامّا» [1].

و مثله روى موسى بن بكر [2] عن الصادق (عليه السلام). و في طريق الروايتين ضعف بموسى بن بكر، لكن العمل بمضمونهما مشتهر بين الأصحاب أو متّفق عليه. و مع ذلك فهما ظاهرتان في الشهر المنذور، أما ما يجب كفّارة على العبد فلا، لكن ألحقه الشيخ [3] و أتباعه [4]، و المصنّف تردّد فيه في الصوم [5] و جزم به هنا.

و اعلم أنه مع الإخلال بالمتابعة حيث تعتبر يفسد صوم الماضي و يجب الاستئناف، و هل يأثم بذلك؟ قيل: نعم، لأنه إبطال للعمل و هو منهيّ [6] عنه.

و يحتمل عدم الإثم، لأن العبادة لم تبطل في نفسها، إذ صوم كلّ يوم منفك عن


[1] الكافي 4: 139 ح 6، الفقيه 2: 97 ح 436، التهذيب 4: 285 ح 863، الوسائل 7:

276 ب «5» من أبواب بقيّة الصوم الواجب.

[2] الكافي 4: 139 ح 6، الفقيه 2: 97 ح 436، التهذيب 4: 285 ح 864، الوسائل 7:

276 ب «5» من أبواب بقيّة الصوم الواجب.

[3] المبسوط 1: 280.

[4] راجع الوسيلة: 146، إصباح الشيعة (ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة) 6: 253.

[5] في ج 1: 237.

[6] في الآية 33 من سورة محمد.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست