اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 10 صفحة : 85
..........
صفة للشهرين لا للأيّام، و تتابع الشهرين يحصل بالشروع في الثاني متابعا للأول.
و فيه نظر. و الأولى الاعتماد على النصّ.
و لو كان المكفّر بالصوم عبدا فالمشهور تحقّق المتابعة بخمسة عشر يوما، فيجوز تفريق الباقي. و كذا لو وجب على الحرّ صوم متتابع بنذر و شبهه، لرواية الفضيل بن يسار عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في رجل جعل على نفسه صوم شهر فصام خمسة عشر يوما ثمَّ عرض له أمر، فقال: «جائز له أن يقضي ما بقي عليه، و إن كان أقلّ من خمسة عشر يوما لم يجز له حتى يصوم شهرا تامّا» [1].
و مثله روى موسى بن بكر [2] عن الصادق (عليه السلام). و في طريق الروايتين ضعف بموسى بن بكر، لكن العمل بمضمونهما مشتهر بين الأصحاب أو متّفق عليه. و مع ذلك فهما ظاهرتان في الشهر المنذور، أما ما يجب كفّارة على العبد فلا، لكن ألحقه الشيخ [3] و أتباعه [4]، و المصنّف تردّد فيه في الصوم [5] و جزم به هنا.
و اعلم أنه مع الإخلال بالمتابعة حيث تعتبر يفسد صوم الماضي و يجب الاستئناف، و هل يأثم بذلك؟ قيل: نعم، لأنه إبطال للعمل و هو منهيّ [6] عنه.
و يحتمل عدم الإثم، لأن العبادة لم تبطل في نفسها، إذ صوم كلّ يوم منفك عن