responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 81

..........


يخدم نفسه و يباشر الأعمال التي تستخدم فيها المماليك، فلا يكلّف صرفه إلى الكفّارة. و المعتبر في ذلك العادة الغالبة.

و لو لم يملك عين الرقبة و ملك ثمنها و قدر على شرائها فهو واجد.

و يشترط أن يكون فاضلا عن حاجة دينه و لو لم يطالب به، و مسكنه و ثياب بدنه اللائقة به عادة، و دابّة ركوبه المحتاج إليها لعادة أو عجز، و نفقته و كسوته اللائقة بحاله، و نفقة عياله الواجبي النفقة، و منه كسوتهم و ما لا بدّ منه من الأثاث.

و لم يقدّر الأكثر هنا للنفقة و الكسوة مدّة، فيمكن أن يكون المعتبر كفاية العمر، و يتحقّق ذلك بملك ما يحصل من نمائه إدرار النفقة في كلّ سنة بما يقوم بكفايته، و نحو ذلك. و يمكن أن يريدوا به مئونة السنة، لأن المئونات تتكرّر فيها و يتجدّد الإعداد لها. و أن يريدوا به قوت يوم و ليلة زيادة على المحتاج إليه في الوقت الحاضر من الكسوة و الأمتعة.

و لعدم ورود التقدير في كلامهم هنا و في النصوص عدل المصنّف إلى قوله:

«و قيل: حدّ العجز عن الإطعام أن لا يكون معه ما يفضل عن قوته و قوت عياله ليوم و ليلة». و لم يذكر للعجز عن الرقبة لما ذكرناه.

و يظهر من المبسوط ترجيح المعنى الأول، لأنه قال: «إما أن يكون له فضل عن كفايته على الدوام أو وفق الكفاية، فإن كان له فضل لم يكن من أهل الصيام، لأنه واجد، و إن كان له وفق كفايته على الدوام لا يزيد عليه شيئا فإن فرضه الصيام» [1].


[1] المبسوط 6: 211.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست