اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 10 صفحة : 82
..........
و في الدروس [1] قطع بالمعنى الثالث، و هو اعتبار قوت يوم و ليلة. و هذا أقوى، لأن الكفّارة بمنزلة الدّين فيستثنى فيها ما يستثنى فيه. و أما الكسوة المحتاج إليها في الوقت فمستثناة و إن بقيت بعد ذلك مدّة طويلة بغير خلاف.
و كذلك المسكن و الخادم.
و حيث كان المعتبر قوت اليوم و الليلة، فلو كانت مئونته تستدرّ من ضيعة أو تجارة، و يحصل منهما كفايته بلا مزيد، و لو باعهما لتحصيل عبد لارتدّ إلى حدّ المساكين، كلّف ذلك و استثني من ثمنه ما ذكروا. و لو اعتبرنا قوت السنة أو الدوام لم يقع.
و اختلف كلام العلّامة، ففي التحرير [2] أوجب بيعهما، و في القواعد [3] قطع بعدم الوجوب، مع أنه لم يبيّن المراد من النفقة المستثناة له، و لكن هذا يشعر باستثناء أزيد من قوت اليوم و الليلة.
و لا فرق مع وجدان الثمن و الرقبة بين بذل مالكها له بثمن المثل فما دون و أزيد منه على الأقوى، لتحقّق القدرة، إلّا مع الإجحاف المفرط المؤدّي إلى الضرر.
و لو لم يملك الرقبة و لا ثمنها، و بذل له أحدهما هبة، فالأقوى عدم وجوب القبول، دفعا للمنّة. و في استحباب القبول وجهان. أما الجواز فلا ريب فيه، كما يجزي لو تكلّف العاجز أصلا بالاستدانة، و بالموجود مع الدّين غير المطالب به، و بالنفقة المستثناة حيث يستثنى له ما يحتمل ذلك.