responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 526

و لو وطئ المرهونة (1) فحملت، دخلت في حكم أمّهات الأولاد.


كان مملوكا [له] [1] إما لكون الواطئ عبدا حالة الوطء و الحمل، أو باشتراط الرقّية في حال كونه حرّا و جوّزنا الشرط، لم تصر أم ولد، خلافا للشيخ [2] و ابن حمزة [3]، نظرا إلى الوضع اللغوي.

و كذا الخلاف فيما إذا أولد أمة غيره ولدا حرّا، بأن تزوّجها في حال حرّيته و لم يشترط الرقيّة ثمَّ ملكها، عملا بالأصل، و الشك في السبب، و لأن الاستيلاد لم يثبت في الحال فلا يثبت بعد، مؤيّدا برواية ابن مارد عن الصادق (عليه السلام) في رجل يتزوّج الأمة و يولدها ثمَّ يملكها و لم تلد عنده بعد قال: «هي أمته إن شاء باعها ما لم يحدث بعد ذلك حمل، و إن شاء أعتق» [4].

قوله: «و لو وطئ المرهونة. إلخ».

(1) إذا وطئ الراهن أمته المرهونة فحملت صارت أم ولد، لوجود المقتضي له و هو علوقها في ملكه، و انتفاء المانع، إذ ليس إلا كونها مرهونة و الرهن لم يخرجها عن ملكه و إن حظر عليه التصرّف، فإن الاستيلاد يجامع الوطء المحرّم بعارض حيث يكون الملك متحقّقا، كالوطء [في] [5] حالة الحيض و الإحرام.

و مقتضى قوله: «دخلت في حكم أمّهات الأولاد» تحريم بيعها على المرتهن، و ذلك في معنى بطلان الرهن. و هو أحد الأقوال في المسألة، و به صرّح


[1] من الحجريّتين فقط.

[2] المبسوط 6: 187، الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 674 مسألة (3).

[3] الوسيلة: 342- 343.

[4] التهذيب 7: 482 ح 1940، الوسائل 16: 105 ب «4» من أبواب الاستيلاد.

[5] من الحجريّتين فقط.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست