responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 527

و كذا لو وطئ (1) الذمّي أمته، فحملت منه. و لو أسلمت بيعت عليه. و قيل: يحال بينه و بينها، و تجعل على يد امرأة ثقة. و الأول أشبه.


المصنف في كتاب [1] الرهن، لعموم [2] النهي عن بيع أمّهات الأولاد. و فيه قول آخر أنه لا يبطل، و يقدّم حقّ المرتهن لسبقه. و هذا أقوى.

قوله: «و كذا لو وطئ. إلخ».

(1) الإسلام غير شرط في الاستيلاد، للعموم [3]، فلو أولد الكافر أمته لحقها حكم أمّهات الأولاد، لكن لو أسلمت قبله تعارض عموم [4] تحريم بيع أم الولد و تحريم بقاء المسلم في ملك الكافر الموجب لوجود السبيل له عليه المنفيّ بقوله تعالى وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [5] فيجب إزالة السبيل عن أم الولد المسلمة.

و قد اختلف كلام الشيخ و غيره في مزيله [6]، ففي المبسوط [7]: تباع، و هو الذي اختاره المصنف، لأن السبيل لا ينتفي رأسا بدونه، و يكون بيعها مستثنى من عموم النهي لذلك، فإنه مخصوص بمواضع كثيرة.

و قال في الخلاف [8]: تجعل عند امرأة مسلمة تتولّى القيام بها، جمعا بين


[1] شرائع الإسلام 2: 99.

[2] الكافي 6: 193 ح 5، الفقيه 3: 83 ح 299، التهذيب 8: 238 ح 862، الاستبصار 4: 12 ح 36، الوسائل 16: 104 ب (2) من أبواب الاستيلاد ح 1.

[3] انظر الوسائل 16: 107 ب «6» من أبواب الاستيلاد.

[4] الكافي 6: 193 ح 5، الفقيه 3: 83 ح 299، التهذيب 8: 238 ح 862، الاستبصار 4: 12 ح 36، الوسائل 16: 104 ب (2) من أبواب الاستيلاد ح 1.

[5] النساء: 141.

[6] في «خ، د» و الحجريّتين: تنزيله.

[7] المبسوط 6: 188.

[8] الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 674 مسألة (2).

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست