اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 10 صفحة : 527
و كذا لو وطئ (1) الذمّي أمته، فحملت منه. و لو أسلمت بيعت عليه. و قيل: يحال بينه و بينها، و تجعل على يد امرأة ثقة. و الأول أشبه.
المصنف في كتاب [1] الرهن، لعموم [2] النهي عن بيع أمّهات الأولاد. و فيه قول آخر أنه لا يبطل، و يقدّم حقّ المرتهن لسبقه. و هذا أقوى.
قوله: «و كذا لو وطئ. إلخ».
(1) الإسلام غير شرط في الاستيلاد، للعموم [3]، فلو أولد الكافر أمته لحقها حكم أمّهات الأولاد، لكن لو أسلمت قبله تعارض عموم [4] تحريم بيع أم الولد و تحريم بقاء المسلم في ملك الكافر الموجب لوجود السبيل له عليه المنفيّ بقوله تعالى وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا[5] فيجب إزالة السبيل عن أم الولد المسلمة.
و قد اختلف كلام الشيخ و غيره في مزيله [6]، ففي المبسوط [7]: تباع، و هو الذي اختاره المصنف، لأن السبيل لا ينتفي رأسا بدونه، و يكون بيعها مستثنى من عموم النهي لذلك، فإنه مخصوص بمواضع كثيرة.
و قال في الخلاف [8]: تجعل عند امرأة مسلمة تتولّى القيام بها، جمعا بين