responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 494

..........


إصلاحا للمال، كما يفصدهم و يحتقنهم [1].

و لا يصحّ منه التصرّفات التي فيها تبرّع أو خطر، لأن المقصود تحصيل العتق فيحتاط له، و لأن حقّ السيّد غير منقطع عمّا في يده، فإنه قد يعجز فيعود إلى الرقّ. هذا هو القول الجملي [2]، و في التفصيل صور قد تقدّم [3] منها حكم بيعه و عتقه و هبته و إقراضه، و ما تقرّر من ذلك.

و لا فرق في البيع و الشراء بين وقوعهما مع سيّده و أجنبي، لاشتراكهما في المقتضي. و لمّا كان الواجب عليه تحرّي ما فيه الغبطة و مظنّة الاكتساب فعليه أن يبيع بالحالّ لا بالمؤجّل، لأن إخراج المال عن اليد بلا عوض في الحال تبرّع و مشتمل على خطر، سواء باع بمثل قيمته أم أكثر، و سواء استوثق بالرهن و الكفيل أم لا، لأن الكفيل قد يفلس و الرهن قد يتلف. نعم، يجوز أن يبيع ما يساوي مائة بمائة نقدا و بمائة نسيئة.

و يجوز أن يشتري نسيئة بثمن النقد و لا يرهن به، فإنه قد يتلف. و إن اشتراه بثمن النسيئة ففي جوازه وجهان، من اشتماله على التبرّع، و من عدم الغبن.

و فرّقوا بين المكاتب و بين الوليّ حيث يبيع مال الطفل نسيئة و يرتهن للحاجة أو المصلحة الظاهرة، فإن المراعى هناك مصلحة الطفل و الوليّ منصوب لينظر له، و هاهنا المطلوب العتق و المرعيّ [4] مصلحة السيّد و المكاتب غير


[1] في «ص، و»: و يحقنهم، و في «ط»: و يختنهم.

[2] في «م»: المجمل.

[3] في ص: 464.

[4] في «ق، خ، م»: و المراعى.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست