responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 493

[و أما اللواحق فتشتمل على مقاصد]

و أما اللواحق فتشتمل على مقاصد:

[الأول: في لواحق تصرّفاته]

الأول: في لواحق تصرّفاته.

و قد بيّنّا: أنه لا يجوز أن يتصرّف بما ينافي الاكتساب- من هبة أو محاباة أو إقراض أو إعتاق- إلا بإذن مولاه. و كما يصحّ أن يهب من الأجنبي بإذن المولى، فكذا هبته لمولاه.

و نريد أن نلحق هنا

[مسائل]

مسائل:

[الأولى: المراد من الكتابة تحصيل العتق]

الأولى: المراد من الكتابة (1) تحصيل العتق، و إنما يتمّ بإطلاق التصرّف في وجوه الاكتساب. فيصحّ أن يبيع من مولاه و من غيره، و أن يشتري منه و من غيره. و يتوخّى ما فيه الغبطة في معاوضاته، فيبيع بالحالّ لا بالمؤجّل، إلا أن يسمح المشتري بزيادة عن الثمن، فيعجّل مقدار الثمن و يؤخّر الزيادة. أما هو فإذا ابتاع بالدّين جاز. و كذا إن استسلف. و ليس له أن يرهن، لأنه لا حظّ له، و ربما تلف منه. و كذا ليس له أن يدفع قراضا.


و الأقوى الجواز و إن لم يأذن، بتقريب ما سلف حجّة و جوابا. و القولان للشيخ في الخلاف [1] و المبسوط [2].

قوله: «المراد من الكتابة. إلخ».

(1) المكاتب كالحرّ في معظم التصرّفات، فيبيع و يشتري و يؤجر و يستأجر، و يأخذ بالشفعة، و يقبل الهبة و الصدقة، و يصطاد و يحتطب، و يؤدّب عبيده


[1] لم نجده فيه، و المذكور فيه مسألة ما إذا لم يأذن الشريك، انظر الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 664 مسألة (28).


[2] المبسوط 6: 100.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست