responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 478

..........


و لأن المكاتب من أصناف المستحقّين، فيكون الدفع إليه واجبا في الجملة. و أما الثاني فلأصالة عدم الوجوب، مع ما فيه من التعاون على البرّ، و إعانة المحتاجين، و تخليص النفس من ذلّ الرقيّة و حقوقها.

و الأقوى وجوب الإيتاء من الزكاة إن وجبت، أو الحطّ عنه من مال الكتابة إن لم تجب، و اختصاص الحكم بالمولى، عملا بظاهر الأمر [1] المطلق المتعلّق بالمأمورين بالكتابة. و يتخيّر في الثاني بين أن يعطيه، أو يحطّ عنه من النجوم شيئا يطلق عليه اسم المال. و يجب على المكاتب القبول إن أعطاه من جنس مال الكتابة لا من غيره، عملا بظاهر الآية [2]، فقد قيل: إن المراد به مال الكتابة. و لو حطّ عنه كان إبراء لا يعتبر فيه القبول على الأقوى. و لو اعتبرناه وجب كالجنس.

و لو عتق قبل الإيتاء ففي سقوط الوجوب قولان، من فوات محلّه، و تعلّق الخطاب بالمكاتبين و قد زال الوصف، و من كونه كالدّين. و اختاره في الدروس [3].

و لو دفع إليه من الزكاة و كان مشروطا بعجزه، ففي وجوب إخراج الزكاة لغيره، أو ردّها إلى دافعها وجهان، من تبيّن عدم الاستحقاق، و كونه طارئا على الدفع الموجب للملك حال كونه قابلا له، و براءة ذمّة الدافع حينئذ، و عوده إلى المولى إحداث ملك لا إبطال لما سلف، و من ثمَّ بقيت المعاملة السابقة بحالها و إن لم يرض بها المولى.

و يضعّف بمنع كونه إحداثا، بل إعادته في الرقّ يقتضي نقض جميع ما


[1] النور: 33.

[2] النور: 33.

[3] الدروس الشرعيّة 2: 248.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست