اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 10 صفحة : 477
..........
آلاف» [1]. و الوجه في الثاني- و إن كان خلاف ظاهر الآية- أن المقصود إعانته ليعتق، و الإعانة في الحطّ محقّقة و في البذل موهومة، فإنه قد ينفق المال في جهة أخرى. و بهذا يظهر أن الحطّ أولى من الإعطاء.
و قد اختلف في هذا الأمر هل هو للوجوب أو الندب؟ و في أن المراد ب«مال اللّه» هو الزكاة الواجبة على المولى أم مطلق المال الذي بيده فإنه من عند اللّه؟ و في أن ضمير المأمور هل هو عائد على قوله قبله: «فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا» أو على المكلّفين مطلقا؟ فالشيخ في المبسوط [2] و جماعة [1] أوجبوا على السيّد إعانة المكاتب بالحطّ أو الإيتاء و إن لم تجب عليهم الزكاة، و لا يجب على غيره. و هو مبنيّ على أن الأمر للوجوب، و أن المال أعمّ من الزكاة، و أن الخطاب متعلّق بالموالي.
و في المختلف [4] ذهب إلى الاستحباب مطلقا، و جعل «مال اللّه» أعمّ، فلم يوجب عليه الإعانة من الزكاة و لا من غيرها.
و المصنف اختار وجوب الإعانة على المولى إن وجبت عليه الزكاة فيها، و الاستحباب إن لم يجب. أما الأول فلأن أداء الزكاة واجب، و لا شيء من إعانة المديون في وفاء دينه بواجب للأصل، فيختصّ هذا الأمر بما لو وجبت الزكاة،
[1] لم نظفر على من أوجب الإيتاء مطلقا غير الشيخ، راجع إيضاح الفوائد 3: 601، التنقيح الرائع 3: 478.