responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 477

..........


آلاف» [1]. و الوجه في الثاني- و إن كان خلاف ظاهر الآية- أن المقصود إعانته ليعتق، و الإعانة في الحطّ محقّقة و في البذل موهومة، فإنه قد ينفق المال في جهة أخرى. و بهذا يظهر أن الحطّ أولى من الإعطاء.

و قد اختلف في هذا الأمر هل هو للوجوب أو الندب؟ و في أن المراد ب«مال اللّه» هو الزكاة الواجبة على المولى أم مطلق المال الذي بيده فإنه من عند اللّه؟ و في أن ضمير المأمور هل هو عائد على قوله قبله: «فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا» أو على المكلّفين مطلقا؟ فالشيخ في المبسوط [2] و جماعة [1] أوجبوا على السيّد إعانة المكاتب بالحطّ أو الإيتاء و إن لم تجب عليهم الزكاة، و لا يجب على غيره. و هو مبنيّ على أن الأمر للوجوب، و أن المال أعمّ من الزكاة، و أن الخطاب متعلّق بالموالي.

و في المختلف [4] ذهب إلى الاستحباب مطلقا، و جعل «مال اللّه» أعمّ، فلم يوجب عليه الإعانة من الزكاة و لا من غيرها.

و المصنف اختار وجوب الإعانة على المولى إن وجبت عليه الزكاة فيها، و الاستحباب إن لم يجب. أما الأول فلأن أداء الزكاة واجب، و لا شيء من إعانة المديون في وفاء دينه بواجب للأصل، فيختصّ هذا الأمر بما لو وجبت الزكاة،


[1] لم نظفر على من أوجب الإيتاء مطلقا غير الشيخ، راجع إيضاح الفوائد 3: 601، التنقيح الرائع 3: 478.


[1] الكافي 6: 189 ح 17، الفقيه 3: 73 ح 256، التهذيب 8: 270 ح 982، الوسائل 16: 93 ب (9) من أبواب المكاتبة ح 2.

[2] راجع المبسوط 6: 93- 94، فقد أطلق وجوب الإيتاء.

[4] انظر المختلف: 641- 642.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست