responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 45

و يجزي ولد الزنا (1). و منعه قوم، استسلافا لوصفه بالكفر، أو لقصوره عن صفة الإيمان. و هو ضعيف.


على إعتاقه لها، و إلا فإن لم تنقص ماليّته و لا تخلّ باكتسابه، كقطع بعض أنامله و نقصان إصبع من أصابعه و نحو ذلك، فلا خلاف في كونه مجزيا. و إن أوجبت نقص الماليّة و أخلّت بالاكتساب و أضرّت به ضررا بيّنا، كقطع اليدين أو إحداهما، فالأظهر عندنا أنه لا يمنع، لعموم قوله تعالى فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [1] الشامل للناقصة و التامّة.

و قال ابن الجنيد [2]: لا يجزي الناقص في خلقه ببطلان الجارحة إذا لم يكن في البدن سواها، كالخصيّ و الأصمّ و الأخرس، و إن كان أشلّ من يد واحدة أو أقطع منها جاز.

و قال الشيخ في المبسوط: «فأما مقطوع اليدين و الرجلين، أو اليد و الرجل من جانب واحد، فإنه لا يجزي بلا خلاف» و قال بعد ذلك- و بعد تفصيل مذاهب الناس في ذلك-: «و الذي نقوله في هذا الباب إن الآفات التي ينعتق بها لا يجزي معها، فأما من عدا هؤلاء فالظاهر أنه يجزيه» [3]. و هذا موافق لما ذكرناه لكنّه يخالف ما ذكره سابقا.

قوله: «و يجزي ولد الزنا. إلخ».

(1) الأصحّ أن ولد الزنا كغيره من المكلّفين بالنسبة إلى الإسلام و الايمان، فإذا بلغ و أعرب عن نفسه بالشهادتين فهو مسلم، و إلا لزم تكليف ما لا يطاق، فيجزي عتقه عن الكفّارة.


[1] النساء: 92.

[2] حكاه عنه العلّامة في المختلف: 670.

[3] المبسوط 5: 169، 170.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست