اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 10 صفحة : 46
..........
و قال السيّد المرتضى [1]: لا يجزي، و استدلّ عليه بإجماع الفرقة، و بقوله تعالى وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ[2] و هو يتناول ولد الزنا. و كذا منع منه ابن الجنيد [3]، محتجّا بالآية.
و جوابه: منع الإجماع و دلالة الآية، فإنه مع إظهار الإسلام لا يعدّ خبيثا، و لو سلّم فعتقه لا يعدّ نفقة كما أسلفناه [4]. و روى سعيد بن يسار عن الصادق (عليه السلام): «لا بأس بأن يعتق ولد الزنا» [5] و هو شامل للكفّارة و غيرها.
هذا مع بلوغه و إظهاره الإسلام. أما قبل بلوغه ففي إجزائه نظر، إذ ليس مسلما بنفسه، و لا تابعا فيه لغيره، لانتفائه عن الأبوين شرعا و إن كان ولدا لهما لغة.
و الظاهر عدم إجزائه حينئذ. نعم، هو طاهر إذا كان متولّدا من مسلمين و إن انتفى عنهما، لأصالة الطهارة، و كون النجاسة متوقّفة على الحكم بكفره و لو تبعا و هو منفيّ على الأصحّ. و لو كان متولّدا من كافرين ففي الحكم بنجاسته نظر، من عدم إلحاقه بهما حتى يتبعهما في النجاسة، و من أنه من أجزائهما لغة و إن انتفى شرعا.