responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 46

..........


و قال السيّد المرتضى [1]: لا يجزي، و استدلّ عليه بإجماع الفرقة، و بقوله تعالى وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ [2] و هو يتناول ولد الزنا. و كذا منع منه ابن الجنيد [3]، محتجّا بالآية.

و جوابه: منع الإجماع و دلالة الآية، فإنه مع إظهار الإسلام لا يعدّ خبيثا، و لو سلّم فعتقه لا يعدّ نفقة كما أسلفناه [4]. و روى سعيد بن يسار عن الصادق (عليه السلام): «لا بأس بأن يعتق ولد الزنا» [5] و هو شامل للكفّارة و غيرها.

هذا مع بلوغه و إظهاره الإسلام. أما قبل بلوغه ففي إجزائه نظر، إذ ليس مسلما بنفسه، و لا تابعا فيه لغيره، لانتفائه عن الأبوين شرعا و إن كان ولدا لهما لغة.

و الظاهر عدم إجزائه حينئذ. نعم، هو طاهر إذا كان متولّدا من مسلمين و إن انتفى عنهما، لأصالة الطهارة، و كون النجاسة متوقّفة على الحكم بكفره و لو تبعا و هو منفيّ على الأصحّ. و لو كان متولّدا من كافرين ففي الحكم بنجاسته نظر، من عدم إلحاقه بهما حتى يتبعهما في النجاسة، و من أنه من أجزائهما لغة و إن انتفى شرعا.

و يقوى الاشكال لو تولّد من مسلم و كافر.


[1] الانتصار: 166.

[2] البقرة: 267.

[3] حكاه عنه العلّامة في المختلف: 669.

[4] في ص: 37- 38.

[5] الكافي 6: 182 ح 2، الفقيه 3: 86 ح 315، التهذيب 8: 227 ح 816، الوسائل 16: 19 ب (16) من أبواب جواز عتق المستضعف ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست