responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 410

[الثالث: إذا كوتب ثمَّ دبّر صحّ]

الثالث: إذا كوتب (1) ثمَّ دبّر صحّ. فإن أدّى مال الكتابة عتق بالكتابة، و إن تأخّر حتى مات المولى عتق بالتدبير إن خرج من الثلث، و إلّا عتق منه الثلث، و سقط من مال الكتابة بنسبته، و كان الباقي مكاتبا.

أمّا لو دبّره ثمَّ كاتبه كان نقضا للتدبير. و فيه إشكال.

أما لو دبّره ثمَّ قاطعه على مال ليعجّل له العتق، لم يكن إبطالا للتدبير قطعا.


مائة و تلفت مائة استقرّ العتق في ثلثيه و تسلّط الورثة على ثلثه و على المائة.

و ربما يخرّج على الوجه الثاني أن للوارث التصرّف في الثلاثين كما يحكم بعتق الثلث مراعاة للحقّين المتلازمين، فإن حضر الغائب نقض تصرّفه. و الأصحّ خلاف ذلك كلّه.

و كما يوقف كسبه في الثلاثين قبل وصول المال توقف نفقته، بمعنى أنه ينفق عليه منه فإن وفى و إلّا أكمل الوارث، فإن حضر المال و عتق أجمع رجع الوارث بما غرم منها عليه.

قوله: «إذا كوتب. إلخ».

(1) هنا ثلاث مسائل:

الأولى: إذا كاتبه ثمَّ دبّره صحّ، لعدم المنافاة، فإن الكتابة لازمة لا تبطل بطروّ الجائز، و الكتابة و إن اقتضت تمليك المكاتب نفسه إلّا أنه ليس ملكا تامّا فلا ينافي التدبير، و من ثمَّ جاز تعجيل عتقه. و حينئذ فيجتمع عليه الأمران، فإن أدّى مال الكتابة في حياة المولى عتق و بطل التدبير، و إن عجز فعجّزه المولى بطلت الكتابة و بقي التدبير.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست