responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 409

[الثاني: إذا كان له مال غائب [عنه] بقدر قيمته مرّتين تحرّر ثلثه]

الثاني: إذا كان له مال (1) غائب [عنه] بقدر قيمته مرّتين تحرّر ثلثه.

و كلّما حصل من المال شيء تحرّر من المدبّر بنسبته، و إن تلف استقرّ العتق في ثلثه.


قوله: «إذا كان له مال. إلخ».

(1) إذا دبّر عبدا و مات و باقي ماله غائب عن الورثة أو دين على معسر لم يعتق جميع المدبّر، لأن عتقه موقوف على أن يصل إلى الورثة من التركة ضعفه.

و هل يعتق ثلثه معجّلا؟ فيه وجهان أصحّهما- و هو الذي قطع به المصنف و الأكثر، و قوّاه الشيخ في المبسوط [1]-: نعم، لأن الغيبة لا تزيد على العدم، و لو لم يكن يملك إلّا هذا العبد لعتق ثلثه فكذلك عند الغيبة. و على هذا فثلث اكتسابه بعد موت السيّد له، و يوقف الباقي فإن وصل المال إلى الوارث تبيّن عتقه أجمع و تبعه كسبه.

و الثاني: أنه لا يعتق حتى يصل المال إلى الورثة، لأنه في تنجيز العتق تنفيذ التبرّع في الثلث قبل تسلّط الورثة على الثلاثين، إذ لا بدّ من التوقّف في الثلاثين إلى أن يتبيّن حال الغائب. و قد تقدّم مثله في الوصايا [2] فيما إذا أوصى بعين تخرج من الثلث لكن باقي المال غائب، فإن في تسلّط الموصى له الوجهين و أصحّهما كما هنا.

و يتفرّع على الوجهين ما إذا كان قيمة المدبّر مائة و الغائب مائتين فحضرت مائة، فعلى المختار يعتق ثلثاه، لأن ثلثه عتق في الحال فإذا حضرت مائة عتق بقدر ثلثها أيضا. و على الثاني يعتق نصفه، لحصول مثليه للورثة. فإن حضرت


[1] المبسوط 6: 174.

[2] في ج 6: 172- 173.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست