responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 389

قولا كقوله: رجعت (1) في هذا التدبير. و فعلا: كأن يهب أو يعتق أو يقف أو يوصي، سواء كان مطلقا أو مقيّدا. و كذا لو باعه بطل تدبيره.

و قيل: إن رجع في تدبيره ثمَّ باع صحّ بيع رقبته. و كذا إن قصد ببيعه الرجوع. و إن لم يقصد مضى البيع في خدمته دون رقبته، و تحرّر بموت مولاه.


قوله: «قولا كقوله: رجعت. إلخ».

(1) قد عرفت ممّا سبق أن التدبير من الأمور الجائزة القابلة للفسخ كالوصيّة.

ثمَّ فسخه قد يكون بالقول كقوله: رجعت في هذا التدبير أو أبطلته أو رفعته و ما أشبه ذلك، و قد يكون بالفعل كأن يهب المدبّر لغيره و إن لم يقبضه، فإنه يبطل لدلالته على الرجوع، و تصحّ الهبة إذا تمّت شرائطها [1]، خلافا لابن حمزة [2] حيث اشترط في صحّتها تقديم الرجوع فيه بالقول. و أولى بالرجوع ما إذا أعتقه، لأنه تعجيل لما تشبّث به المدبّر من الحرّية فقد زاده خيرا.

و كذا يبطل بوقفه و إن لم يقبضه، لدلالته على الرجوع كالهبة، و الخلاف فيه كالخلاف فيها. و مثله الوصيّة به.

و أما بيعه فالأظهر أنه كذلك، لما ذكر، و لأن الوصيّة تبطل بإخراج الموصى به عن ملك الموصي، و البيع ناقل للملك و هو وصيّة أو بمنزلتها كما مرّ [3]، و لصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) و قد سأل عن رجل دبّر مملوكا ثمَّ احتاج إلى ثمنه، قال: فقال: «هو مملوكه إن شاء باعه، و إن شاء


[1] في «ق»: بشرائطها.

[2] الوسيلة: 346.

[3] في ص: 387- 388.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست