و مستند هذه الأقوال ظاهر الروايات المختلفة، و قد تقدّم [7] منها ما يدلّ على جواز الرجوع و البيع، و روى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يعتق غلامه و جاريته عن دبر منه ثمَّ يحتاج إلى ثمنه أ يبيعه؟ قال: «لا، إلّا أن يشترط على الذي يبيعه إيّاه أن يعتقه عند موته» [8].
و هذه حجّة الصدوق.
و روى القاسم بن محمد عن علي قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن