responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 390

..........


أعتقه، و إن شاء أمسكه حتى يموت، فإذا مات السيّد فهو حرّ من ثلثه» [1].

و قال الشيخ في النهاية [2]: لا يجوز بيعه قبل أن ينقض تدبيره، إلّا أن يعلم المبتاع أنه يبيعه خدمته و أنه متى مات هو كان حرّا لا سبيل عليه.

و قال الصدوق [3]: لا يجوز بيعه إلّا أن يشترط على الذي يبيعه إيّاه أن يعتقه عند موته. و قريب منه قول ابن أبي عقيل [4].

و قال المفيد [5]: متى مات البائع صار حرّا لا سبيل عليه و إن لم يشترط.

و هو قول الشيخ [6] أيضا.

و مستند هذه الأقوال ظاهر الروايات المختلفة، و قد تقدّم [7] منها ما يدلّ على جواز الرجوع و البيع، و روى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يعتق غلامه و جاريته عن دبر منه ثمَّ يحتاج إلى ثمنه أ يبيعه؟ قال: «لا، إلّا أن يشترط على الذي يبيعه إيّاه أن يعتقه عند موته» [8].

و هذه حجّة الصدوق.

و روى القاسم بن محمد عن علي قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن


[1] الكافي 6: 185 ح 9، التهذيب 8: 259 ح 943، الاستبصار 4: 27 ح 90، الوسائل 16: 71 ب «1» من أبواب التدبير ح 1.

[2] النهاية: 552.

[3] المقنع: 157.

[4] حكاه عنه العلّامة في المختلف: 634.

[5] المقنعة: 551.

[6] المبسوط 6: 172. و فيه: و ينبغي أن يبيعه بهذا الشرط.

[7] في ص: 387- 389.

[8] الفقيه 3: 71 ح 245، التهذيب 8: 263 ح 959، الاستبصار 4: 28 ح 95، الوسائل 16: 72 ب «1» من أبواب التدبير ح 6.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست