اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 10 صفحة : 373
..........
مع موت أحدهما بني الحكم بالصحّة على أحد أمرين: إما جواز تعليق التدبير على وفاة غير المولى مع الملابسة أو مطلقا، أو جواز تعليق العتق على الشرط كما اختاره القاضي [1] و ابن الجنيد [2]، فإن أجزنا ذلك صحّ أيضا، و كان التدبير على الأول معلّقا بموتهما معا، فإن ماتا دفعة انعتق لحصول الشرط، و إن ماتا على الترتيب بقي رقّا إلى أن يموت الآخر، و هو بين الموتين للورثة و الحيّ.
و إن لم نجز الأول و أجزنا الثاني كان عتقا بشرط، و حكمه كالسابق إلّا أنه ليس تدبيرا بل عتق معلّق على شرط لا يتمّ إلّا بموتهما، و للورثة بين الموتين التصرّف فيه بما لا يزيل الملك كالاستخدام و الإجارة، و ليس لهم بيعه لأنه صار مستحقّ العتق بموت الشريك. و في جوازه لو جعلناه تدبيرا نظر، من جواز الرجوع في التدبير و هذا من أفراده. و في الإرشاد [3] جزم بعدم جوازه على هذا التقدير.
و إن لم نجوّز التدبير معلّقا على موت الغير مطلقا أو الملابس، إما بأن منعنا من تعليقه على موت غير المولى مطلقا، أو أجزناه بموت الزوج و المخدوم كما اختاره المصنّف، كان لفظهما لاغيا.
و إن أطلقا اللفظ فلم يقصدا به أحد الأمرين ففي حمله على أيّهما قولان:
أحدهما- و هو الذي اختاره المصنّف، و قبله الشيخ في المبسوط [4]-: