responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 372

و لو كان المملوك (1) لشريكين فقالا: إذا متنا فأنت حرّ، انصرف قول كلّ واحد منهما إلى نصيبه، و صحّ التدبير، و لم يكن معلّقا على شرط، و ينعتق بموتهما إن خرج نصيب كلّ واحد منهما من ثلثه.

و لو خرج نصيب أحدهما تحرّر، و بقي نصيب الآخر [أو بعضه] رقّا.

و لو مات أحدهما تحرّر نصيبه من ثلثه، و بقي نصيب الآخر رقّا حتى يموت.


قوله: «و لو كان المملوك. إلخ».

(1) إذا قال الشريكان للعبد المشترك: إذا متنا فأنت حرّ، فلا يخلو: إما أن يقصدا بذلك تدبير كلّ منهما نصيبه و تعليق عتقه على موته خاصّة، أو تعليق كلّ واحد من النصيبين على موتهما معا، أو يطلقا اللفظ كذلك و لا يقصدا واحدا معيّنا من الأمرين.

و في الأول لا إشكال في صحّة التدبير، و لا يرتبط عتق أحد النصيبين بالآخر، بل يكونان بمنزلة ما لو دبّر أحدهما نصيبه بلفظ مختصّ به، و يكون قوله «إذا متنا فأنت حرّ» إتيانا بصيغة التدبير في نصيبه و تعليقا له على موته منضمّا إلى الإخبار بما يطابق الواقع، فإنه على تقدير موتهما يعتق جميعه، لوقوع التدبيرين، و لا يقدح هذه الضميمة.

ثمَّ إن ماتا معا انعتق النصيبان دفعة. و إن مات أحدهما قبل الآخر عتق نصيب الميّت بشرطه و بقي نصيب الآخر موقوفا على موته، و الكسب المتخلّل بين الموتين مشترك بين المدبّر و المالك الحيّ بنسبة الملك.

و إن قصدا تعليق عتقه على موتهما معا بحيث لا يعتق منه شيء

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست