اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 10 صفحة : 287
و يعتبر في المعتق: الإسلام، (1) و الملك. فلو كان المملوك كافرا لم يصحّ عتقه. و قيل: يصحّ مطلقا. و قيل: يصحّ مع النذر.
قوله: «و يعتبر في المعتق الإسلام. إلخ».
(1) القول باشتراط إسلام المملوك المعتق للأكثر، و منهم الشيخ في التهذيب [1] و المفيد [2] و المرتضى [3] و الأتباع [4] و ابن إدريس [5] و المصنّف و العلّامة [6]، لقوله تعالى وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ[7] نهى عن قصد الخبيث بالإنفاق، و الأصل فيه التّحريم المقتضي لفساد العبادة. و قولهم (عليهم السلام): «لا عتق إلّا ما أريد به وجه اللّه تعالى» [8]. و رواية سيف بن عميرة قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) أ يجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا» [9].
و فيه نظر، أما الآية فإنما دلّت على النهي عن إنفاق الخبيث، و هو الرديء من المال يعطاه الفقير، على ما ذكره المفسّرون [10]، و لا يلزم منه تحريم عتق الكافر، لأن الإنفاق لماليّته لا لاعتقاده الخبيث، و ربما كانت ماليّته خيرا من