responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 287

و يعتبر في المعتق: الإسلام، (1) و الملك. فلو كان المملوك كافرا لم يصحّ عتقه. و قيل: يصحّ مطلقا. و قيل: يصحّ مع النذر.


قوله: «و يعتبر في المعتق الإسلام. إلخ».

(1) القول باشتراط إسلام المملوك المعتق للأكثر، و منهم الشيخ في التهذيب [1] و المفيد [2] و المرتضى [3] و الأتباع [4] و ابن إدريس [5] و المصنّف و العلّامة [6]، لقوله تعالى وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ [7] نهى عن قصد الخبيث بالإنفاق، و الأصل فيه التّحريم المقتضي لفساد العبادة. و قولهم (عليهم السلام): «لا عتق إلّا ما أريد به وجه اللّه تعالى» [8]. و رواية سيف بن عميرة قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) أ يجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا» [9].

و فيه نظر، أما الآية فإنما دلّت على النهي عن إنفاق الخبيث، و هو الرديء من المال يعطاه الفقير، على ما ذكره المفسّرون [10]، و لا يلزم منه تحريم عتق الكافر، لأن الإنفاق لماليّته لا لاعتقاده الخبيث، و ربما كانت ماليّته خيرا من


[1] التهذيب 8: 219 ذيل ح 783.

[2] المقنعة: 548.

[3] الانتصار: 169.

[4] راجع الكافي في الفقه: 318، المراسم: 191، الوسيلة: 341.

[5] السرائر 3: 4.

[6] قواعد الأحكام 2: 96.

[7] البقرة: 267.

[8] تقدّم ذكر مصادره في: ص: 273، هامش (3).

[9] الفقيه 3: 85 ح 310، التهذيب 8: 218 ح 782، الاستبصار 4: 2 ح 1، الوسائل 16:

20 ب «17» من كتاب العتق ح 5.

[10] التبيان 2: 344- 345، مجمع البيان 1: 381، و انظر النكت و العيون للماوردي 1:

343، الكشّاف 1: 314.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست